كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢١ - الرابع إذا تلف المبيع، فإن كان مثليّا وجب مثله
اقترض دراهم [١] و أسقطها السلطان و روّج غيرها، هي الدراهم الأُولى [٢] [٣].
و ما أجمع على كونه قيميّاً يضمن بالقيمة بناءً على ما سيجيء من الاتّفاق على ذلك [٤] و إن وجد مثله أو كان مثله في ذمّة الضامن [٥].
و ما شكّ في كونه قيميّاً أو مثلياً يلحق بالمثلي، مع عدم اختلاف قيمتي المدفوع و التالف، و مع الاختلاف الحق بالقيمي، فتأمّل.
[١] كذا في «ف»، «خ»، «م»، «ع»، «ص» و نسخة بدل «ش»، و في «ن» و «ش» هكذا: «في أنّ اللازم على مَن عليه دراهم»، و قال الشهيدي بعد نقل هذه العبارة: هكذا في النسخ المصحّحة، انظر هداية الطالب: ٢٣١.
[٢] الوسائل ١٢: ٤٨٨، الباب ٢٠ من أبواب الصرف، الحديث ٢.
[٣] في «ن» زيادة: «فتأمّل» استدراكاً، و يشهد على وجودها في الأصل أنّ المامقاني و الشهيدي (قدّس سرّهما) نقلاها في شرحهما و علّقا عليها، انظر غاية الآمال: ٣٠٥، و هداية الطالب: ٢٣١.
[٤] يجيء في الأمر السابع.
[٥] في «ش»: في ذمّة المالك.