كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٨ - مسألة اشتراط الماضوية
مسألة [اشتراط الماضوية]
المشهور كما عن غير واحد [١]-: اشتراط الماضويّة، بل في التذكرة: الإجماع على عدم وقوعه بلفظ «أبيعك» أو «اشترِ منّي» [٢] و لعلّه لصراحته في الإنشاء؛ إذ المستقبل أشبه بالوعد، و الأمر استدعاء لا إيجاب، مع أنّ قصد الإنشاء في المستقبل خلاف المتعارف.
و عن القاضي في الكامل و المهذّب [٣]: عدم اعتبارها؛ و لعلّه لإطلاق البيع و التجارة و عموم العقود، و ما دلّ في بيع الآبق [٤] و اللّبن في الضرع [٥]: من الإيجاب بلفظ المضارع، و فحوى ما دلّ عليه
[١] منهم المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨: ١٤٥، و المحدّث الكاشاني في مفاتيح الشرائع ٣: ٤٩، و السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ١٦٢.
[٢] في التذكرة: «أشتري» بدل «اشتر منّي»، انظر التذكرة ١: ٤٦٢.
[٣] حكاه عنهما العلّامة في المختلف ٥: ٥٣. أمّا الكامل فلا يوجد لدينا. و أمّا المهذّب فلم نقف فيه على ما يدلّ على المطلب.
[٤] انظر الوسائل ١٢: ٢٦٢، الباب ١١ من أبواب أحكام العقد.
[٥] الوسائل ١٢: ٢٥٩، الباب ٨ من أبواب أحكام العقد.