كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٩٤ - المسألة الثانية أنّ المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن
شرح الإرشاد [١] دعوى الإجماع على الرجوع بما [٢] لم يحصل في مقابله نفع.
و في السرائر [٣]: أنّه يرجع قولًا واحداً [٤]، و [٥] في كلام المحقّق [٦] و الشهيد [٧] الثانيين في كتاب الضمان-: نفي الإشكال عن ضمان البائع لدرك ما يُحدثه المشتري إذا قلعه [٨] المالك.
و بالجملة، فالظاهر عدم الخلاف في المسألة؛ للغرور فإنّ البائع مغرِّر للمشتري و موقِع إيّاه في خطرات الضمان و متلِف عليه ما يغرمه، فهو كشاهد الزور الذي يُرجع إليه إذا رجع عن [٩] شهادته و لقاعدة نفي الضرر، مضافاً إلى ظاهر رواية جميل أو فحواها: «عن الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها، ثمّ يجيء مستحقّ الجارية، قال: يأخذ الجارية المستحقّ، و يدفع إليه المبتاع قيمة الولد و يرجع على من باعه بثمن الجارية و قيمة الولد التي أُخذت منه» [١٠] فإنّ حريّة ولد
[١] لا يوجد لدينا، لكن حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ١٩٩.
[٢] في غير «ف» و «ش» بدل «بما»: ما.
[٣] في «ش»: ير (رمز التحرير)، و انظر التحرير ٢: ١٤٢.
[٤] السرائر ٢: ٤٩٣.
[٥] الواو» من «ف» و «ش».
[٦] جامع المقاصد ٥: ٣٤٠.
[٧] المسالك ٤: ٢٠٥.
[٨] في «خ» و «ع» كتب على «قلعه»: تلفه خ، و في «ص»: أتلفه خ.
[٩] كذا في «م»، و في سائر النسخ: من.
[١٠] الوسائل ١٤: ٥٩٢، الباب ٨٨ من أبواب نكاح العبيد و الإماء، الحديث ٥.