كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٣ - هل تضمن العين المستأجرة فاسدا؟
[هل تضمن العين المستأجرة فاسدا؟]
ثمّ إنّ مقتضى ذلك عدم ضمان العين المستأجرة فاسداً؛ لأنّ صحيح الإجارة غير مفيدٍ لضمانها كما صرّح به في القواعد [١] و التحرير [٢] و حكي عن التذكرة [٣] و [٤] إطلاق الباقي [٥]، إلّا أنّ صريح الرياض الحكم بالضمان، و حكى فيها عن بعضٍ نسبته إلى المفهوم من كلمات الأصحاب [٦]، و الظاهر أنّ المحكيّ عنه هو المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة [٧].
و ما أبعد ما بينه و بين ما عن جامع المقاصد؛ حيث قال في باب الغصب: إنّ الذي يلوح من كلامهم هو [٨] عدم ضمان العين المستأجرة فاسداً باستيفاء المنفعة، و الذي ينساق إليه النظر هو الضمان، لأنّ التصرّف فيه [٩] حرام؛ لأنّه غصب فيضمنه، ثمّ قال: إلّا أنّ كون الإجارة الفاسدة لا يضمن بها كما لا يضمن بصحيحها منافٍ لذلك،
[١] القواعد ١: ٢٣٤.
[٢] تحرير الأحكام ١: ٢٥٢، هذا و قد وردت الكلمة في أكثر النسخ هكذا: «ئر»، و لكنّنا لم نقف عليه في السرائر، فراجع.
[٣] التذكرة ٢: ٣١٨.
[٤] لم ترد «و» في «ف».
[٥] كابن حمزة في الوسيلة: ٢٦٧، و المحقّق في الشرائع ٢: ١٧٩، و الشهيدين في اللمعة و شرحها (الروضة البهية) ٤: ٣٣١.
[٦] الرياض ٢: ٨.
[٧] مجمع الفائدة ١٠: ٥٠.
[٨] لم ترد «هو» في «ف»
[٩] كذا في النسخ، و المناسب: فيها.