كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٨ - و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
على رسول اللّه، قبلت نكاحها» [١].
و منه: الفوريّة في استتابة المرتدّ، فيعتبر في الحال، و قيل [٢]: إلى ثلاثة أيام.
و منه: السكوت في أثناء الأذان، فإن كان كثيراً أبطله.
و منه: السكوت الطويل في أثناء القراءة أو قراءة غيرها [٣]، و كذا التشهّد.
و منه: تحريم المأمومين في الجمعة قبل الركوع، فإن تعمّدوا أو نسوا حتى ركع فلا جمعة. و اعتبر بعض العامّة تحريمهم معه قبل الفاتحة.
و منه: الموالاة في التعريف بحيث لا ينسى [٤] أنّه تكرار، و الموالاة في سنة التعريف، فلو رجع في أثناء المدّة استؤنفت [٥] ليتوالى [٦]، انتهى [٧].
أقول: حاصله أنّ الأمر المتدرّج شيئاً فشيئاً إذا كان له صورة اتّصالية في العرف، فلا بدّ في ترتّب الحكم المعلّق عليه في الشرع من اعتبار صورته الاتّصالية، فالعقد المركّب من الإيجاب و القبول القائم
[١] قاله النووي، انظر المجموع ١٧: ٣٠٧.
[٢] قاله العلّامة في الإرشاد ٢: ١٨٩.
[٣] في المصدر زيادة: خلالها.
[٤] في «ف»: لا يصدق.
[٥] في «ف»: استأنف، و في المصدر: استؤنف.
[٦] القواعد و الفوائد ١: ٢٣٤، القاعدة ٧٣.
[٧] لم ترد «انتهى» في «ف» و «م».