كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٠ - و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
مكرّراً بكون الأصل في هذه القاعدة كذا [١].
و يحتمل بعيداً أن يكون الوجه فيه: أنّ الاستثناء أشدّ ربطاً بالمستثنى منه من سائر اللواحق؛ لخروج المستثنى منه معه عن حدّ الكذب إلى الصدق، فصدقه يتوقّف عليه؛ فلذا كان طول الفصل هناك أقبح، فصار أصلًا في اعتبار الموالاة بين أجزاء الكلام، ثمّ تُعدّي منه إلى سائر الأُمور المرتبطة بالكلام لفظاً أو معنى، أو من حيث صدق عنوانٍ خاصٍّ عليه؛ لكونه [٢] عقداً أو قراءة أو أذاناً، و نحو ذلك.
ثمّ في تطبيق بعضها على ما ذكره خفاء، كمسألة توبة المرتدّ؛ فإنّ غاية ما يمكن أن يقال في توجيهه: إنّ المطلوب في الإسلام الاستمرار، فإذا انقطع فلا بدّ من إعادته في أقرب الأوقات.
و أمّا مسألة الجمعة، فلأنّ هيئة الاجتماع في جميع أحوال الصلاة من القيام و الركوع و السجود مطلوبة، فيقدح الإخلال بها.
و للتأمّل في هذه الفروع، و في صحّة تفريعها على الأصل المذكور مجال.
[١] منها ما أفاده في القاعدة المشار إليها آنفاً من قوله: «و هي مأخوذة من اعتبار الاتّصال بين الاستثناء و المستثنى منه»، و منها قوله في القاعدة ٨٠ (الصفحة ٢٤٣): «و هو مأخوذ من قاعدة المقتضي في أُصول الفقه»، و منها قوله في القاعدة ٨٦ (الصفحة ٢٧٠): «لعلّهما مأخوذان من قاعدة جواز النسخ قبل الفعل»، و منها قوله في القاعدة ١٠٥ (الصفحة ٣٠٨): «واصلة الأخذ بالاحتياط غالباً».
[٢] في «ص»: ككونه.