كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٤٩ - و المشهور الصحّة
الاولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منعٍ من المالك،
و هذا هو المتيقّن من عقد الفضولي.
و المشهور: الصحّة
، بل في التذكرة نسبه إلى علمائنا، تارة صريحاً، و أُخرى ظاهراً بقوله: «عندنا»، إلّا أنّه ذكر عقيب ذلك: أنّ لنا فيه قولًا بالبطلان [١].
و في غاية المراد [٢]: حكى الصحّة عن العماني و المفيد [٣] و المرتضى [٤] و الشيخ في النهاية [٥] و سلّار [٦] و الحلبي [٧] و القاضي [٨] و ابن حمزة [٩]. و حكي عن الإسكافي [١٠]، و استقرّ عليه رأي مَن
[١] تعرّض للفضولي في موضعين من التذكرة حسب ما تتبّعناه، و لم نعثر على نسبة ذلك إلى علمائنا، انظر التذكرة ١: ٤٦٢ و ٤٨٦.
[٢] غاية المراد: ١٧٨.
[٣] راجع المقنعة: ٦٠٦.
[٤] راجع الناصريّات (الجوامع الفقهية): ٢٤٧، المسألة ١٥٤.
[٥] انظر النهاية: ٣٨٥.
[٦] المراسم: ١٥٠.
[٧] الكافي في الفقه: ٢٩٢.
[٨] المهذّب ٢: ١٩٤ ١٩٥، ٢١٦.
[٩] الوسيلة: ٢٤٩.
[١٠] حكاه العلّامة في المختلف ٥: ٥٣، و ولده في الإيضاح ١: ٤١٦، و ابن فهد في المقتصر: ١٦٦.