كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١ - و منها أنّه لا يشمل بيع الدين على من هو عليه؛
و أنّ المعاطاة عنده [١] بيع مع خلوّها عن الصيغة-: أنّ النقل بالصيغة أيضاً لا يعقل إنشاؤه بالصيغة.
و لا يندفع هذا: بأنّ المراد أنّ البيع نفس النقل الذي هو مدلول الصيغة، فجعله مدلول الصيغة إشارة إلى تعيين ذلك الفرد من النقل، لا أنّه [٢] مأخوذ في مفهومه حتى يكون مدلول «بعت»: نقلت بالصيغة؛ لأنّه إن أُريد بالصيغة خصوص «بعت» لزم الدور؛ لأنّ المقصود معرفة مادة «بعت»، و إن أُريد بها ما يشمل [٣] «ملّكت» وجب الاقتصار على مجرّد التمليك و النقل.
فالأولى تعريفه بأنّه: «إنشاء تمليك عين بمال»،
و لا يلزم عليه شيء ممّا تقدّم.
نعم،
يبقى عليه أُمور:
منها: أنّه موقوف على جواز الإيجاب بلفظ «ملّكت»
و إلّا لم يكن مرادفاً له [٤].
و يردّه: أنّه الحقّ كما سيجيء [٥].
و منها: أنّه لا يشمل بيع الدين على من هو عليه؛
لأنّ الإنسان لا يملك مالًا على نفسه.
[١] أي عند المحقّق الثاني، راجع جامع المقاصد ٤: ٥٨.
[٢] في «ف»: لا لأنّه.
[٣] في «ف»: يشتمل.
[٤] في غير «ش» و مصحّحة «ن»: لها.
[٥] يجيء في الصفحة ١٥ و ١٢٠.