كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٦ - الرابع إذا تلف المبيع، فإن كان مثليّا وجب مثله
من قارب عصرنا بكون الرطب و العنب مثليّين [١].
و قد حكي عن موضعٍ من جامع المقاصد: أنّ الثوب مثليّ [٢]، و المشهور خلافه. و أيضاً فقد مثّلوا للمثلي بالحنطة و الشعير [٣]، و لم يعلم أنّ المراد نوعهما أو كلّ صنف؟ و ما المعيار في الصنف؟ و كذا التمر.
و الحاصل: أنّ موارد عدم تحقّق الإجماع على المثليّة فيها كثيرة، فلا بدّ من ملاحظة أنّ الأصل الذي يرجع إليه عند الشكّ هو الضمان بالمثل، أو بالقيمة، أو تخيير المالك أو الضامن بين المثل و القيمة؟
و لا يبعد أن يقال: إنّ الأصل هو تخيير الضامن؛ لأصالة براءة ذمّته عمّا زاد على ما يختاره، فإن فُرِض إجماعٌ على خلافه فالأصل تخيير المالك؛ لأصالة عدم براءة ذمّته بدفع ما لا يرضى به المالك، مضافاً إلى عموم «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» [٤] فإنّ مقتضاه عدم ارتفاع الضمان بغير أداء العين، خرج ما إذا رضي المالك بشيءٍ آخر.
و الأقوى: تخيير المالك من أوّل الأمر؛ لأصالة الاشتغال، و التمسّك بأصالة البراءة لا يخلو من منع.
[١] صرّح به المحقّق القميّ في جامع الشتات (الطبعة الحجرية) ٢: ٥٤٣ ٥٤٤.
[٢] حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٦: ٢٤٩، و انظر جامع المقاصد ٦: ٢٥٠.
[٣] كما في جامع المقاصد ٦: ٢٤٣، و الروضة البهية ٧: ٣٦، و مجمع الفائدة ١٠: ٥٢٢.
[٤] عوالي اللآلي ١: ٢٢٤، الحديث ١٠٦ و ٣٨٩، الحديث ٢٢.