كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٢٩ - السابع هل يعتبر في صحّة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموماً أو خصوصاً، أم لا؟
و لو قال: أجزت العقد دون القبض، ففي بطلان العقد أو بطلان ردّ القبض وجهان.
السادس الإجازة ليست على الفور؛
للعمومات و لصحيحة محمّد بن قيس [١] و أكثر المؤيّدات المذكورة بعدها [٢]، و لو لم يجز المالك و لم يردّ حتّى لزم تضرّر الأصيل بعدم تصرّفه فيما انتقل عنه و إليه على القول بالكشف فالأقوى تداركه بالخيار أو إجبار المالك على أحد الأمرين [٣].
السابع هل يعتبر في صحّة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموماً أو [٤] خصوصاً، أم لا؟
وجهان:
الأقوى: التفصيل، فلو أوقع العقد على صفقة فأجاز المالك بيع بعضها، فالأقوى الجواز كما لو كانت الصفقة بين مالكين فأجاز أحدهما، و ضررُ التبعّض [٥] على المشتري يجبر بالخيار.
[١] المتقدّمة في الصفحة ٣٥٣.
[٢] راجع الصفحة ٣٥٤ و ما بعدها.
[٣] لم ترد «على أحد الأمرين» في «ف».
[٤] في «ف» بدل «أو»: و.
[٥] في «ف»، «م»، «خ» و «ع»: «البعض»، و في نسخة بدل الأخيرين مثل ما أثبتناه.