كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم
(١)
كتاب البيع
٧ ص
(٢)
في معنى البيع
٧ ص
(٣)
البيع لغة
٧ ص
(٤)
تعاريف الفقهاء و المناقشة فيها
١٠ ص
(٥)
فالأولى تعريفه بأنّه «إنشاء تمليك عين بمال»،
١١ ص
(٦)
يبقى عليه أُمور
١١ ص
(٧)
منها أنّه موقوف على جواز الإيجاب بلفظ «ملّكت»
١١ ص
(٨)
و منها أنّه لا يشمل بيع الدين على من هو عليه؛
١١ ص
(٩)
و منها أنّه يشمل التمليك بالمعاطاة،
١٢ ص
(١٠)
و منها صدقه على الشراء؛
١٢ ص
(١١)
و منها انتقاض طرده بالصلح على العين بمالٍ، و بالهبة المعوّضة
١٣ ص
(١٢)
بقي القرض داخلًا في ظاهر الحدّ،
١٥ ص
(١٣)
و يظهر من بعض من قارب عصرنا استعماله في معانٍ أُخر غير ما ذكر
١٦ ص
(١٤)
أحدها التمليك المذكور، لكن بشرط تعقّبه بتملّك المشتري،
١٦ ص
(١٥)
الثاني الأثر الحاصل من الإيجاب و القبول،
١٧ ص
(١٦)
الثالث نفس العقد المركّب من الإيجاب و القبول،
١٧ ص
(١٧)
المناقشة في هذه الاستعمالات
١٧ ص
(١٨)
البيع و نحوه من العقود اسم للصحيح أو للأعم
١٩ ص
(١٩)
الكلام في المعاطاة
٢٣ ص
(٢٠)
البحث في حقيقة المعاطاة صورها
٢٣ ص
(٢١)
حكم المعاطاة و أقوال العلماء في ذلك
٢٤ ص
(٢٢)
فالأقوال في المعاطاة على ما يساعده ظواهر كلماتهم ستّة
٣٧ ص
(٢٣)
اللزوم مطلقاً،
٣٧ ص
(٢٤)
و اللزوم بشرط كون الدالّ على التراضي أو المعاملة لفظاً،
٣٧ ص
(٢٥)
و الملك الغير اللازم،
٣٨ ص
(٢٦)
و عدم الملك مع إباحة جميع التصرّفات حتى المتوقّفة على الملك،
٣٨ ص
(٢٧)
و إباحة ما لا يتوقّف على الملك،
٣٨ ص
(٢٨)
و المشهور بين علمائنا عدم ثبوت الملك بالمعاطاة
٣٨ ص
(٢٩)
الأقوى حصول الملك
٣٩ ص
(٣٠)
الاستدلال بالسيرة
٤٠ ص
(٣١)
الاستدلال بآية أحل الله البيع
٤٠ ص
(٣٢)
الاستدلال بآية التجارة
٤١ ص
(٣٣)
الاستدلال بحديث السلطنة و المناقشة فيه
٤١ ص
(٣٤)
المناقشة في دلالة الآيتين
٤٢ ص
(٣٥)
المناقشة في دلالة السيرة
٤٢ ص
(٣٦)
الأولى في الاستدلال على المختار
٤٣ ص
(٣٧)
دعوى كاشف الغطاء أن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة
٤٣ ص
(٣٨)
المناقشة فيما ادعاه كاشف الغطاء
٤٦ ص
(٣٩)
هل المعاطاة لازمة أم جائزة
٥١ ص
(٤٠)
مقتضى القاعدة اللزوم
٥١ ص
(٤١)
ما يدل على اللزوم من الكتاب و السنة
٥٣ ص
(٤٢)
الاستدلال بما يدل على لزوم خصوص البيع
٥٥ ص
(٤٣)
قيام الإجماع على عدم لزوم المعاطاة
٥٦ ص
(٤٤)
التشكيك في انعقاد الإجماع
٥٧ ص
(٤٥)
عدم كشف هذا الإجماع عن رأي المعصوم على فرض حصوله
٥٨ ص
(٤٦)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
٥٩ ص
(٤٧)
بقي الكلام في الخبر الذي تُمُسِّك به في باب المعاطاة، تارةً على عدم إفادة المعاطاة إباحة التصرّف، و أُخرى على عدم إفادتها اللزوم؛
٦٠ ص
(٤٨)
و نقول إنّ هذه الفقرة مع قطع النظر عن صدر الرواية تحتمل وجوهاً
٦١ ص
(٤٩)
و ينبغي التنبيه على أُمور
٦٦ ص
(٥٠)
الأوّل الظاهر أنّ المعاطاة قبل اللزوم على القول بإفادتها الملك بيع،
٦٦ ص
(٥١)
الأمر الثاني إنّ المتيقّن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلًا من الطرفين،
٧٤ ص
(٥٢)
الأمر الثالث تميّز البائع من المشتري في المعاطاة الفعليّة
٧٧ ص
(٥٣)
الأمر الرابع أنّ أصل المعاطاة و هي إعطاء كلٍّ منهما الآخر ماله يتصوّر بحسب قصد المتعاطيين على وجوه
٨٠ ص
(٥٤)
أحدها أن يقصد كلٌّ منهما تمليك ماله بمال الآخر،
٨٠ ص
(٥٥)
ثانيها أن يقصد كلّ منهما تمليك الآخر ماله بإزاء تمليك ماله إيّاه،
٨١ ص
(٥٦)
ثالثها أن يقصد الأوّل إباحة ماله بعوض،
٨٢ ص
(٥٧)
رابعها أن يقصد كلّ منهما الإباحة بإزاء إباحة الآخر
٨٢ ص
(٥٨)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٩١ ص
(٥٩)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلٍّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٩٦ ص
(٦٠)
الأمر السابع أنّ الشهيد الثاني ذكر في المسالك وجهين في صيرورة المعاطاة بيعاً بعد التلف أو معاوضة مستقلّة،
١٠٣ ص
(٦١)
الأمر الثامن لا إشكال في تحقّق المعاطاة المصطلحة التي هي معركة الآراء بين الخاصّة و العامّة
١٠٦ ص
(٦٢)
مقدّمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
١١٧ ص
(٦٣)
اعتبار اللفظ في العقود و كفاية الإشارة أو الكتابة مع العجز عن التلفظ
١١٧ ص
(٦٤)
ثمّ الكلام في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ
١١٨ ص
(٦٥)
المشهور عدم جواز الإنشاء بالألفاظ الكنائية و المجازية
١١٩ ص
(٦٦)
الظاهر جواز الإنشاء بكل لفظ له ظهور عرفي في المعنى المقصود
١٢٠ ص
(٦٧)
ظهور كلمات الفقهاء في وقوع البيع بكل لفظ يدل عليه
١٢١ ص
(٦٨)
ظهور كلمات الفقهاء في وقوع غير البيع بكل لفظ يدل عليه أيضا
١٢٣ ص
(٦٩)
دعوى أن العقود أسباب شرعية توقيفية
١٢٧ ص
(٧٠)
إذا عرفت هذا، فلنذكر ألفاظ الإيجاب و القبول
١٣٠ ص
(٧١)
أما الإيجاب
١٣٠ ص
(٧٢)
منها لفظ «بعت» في الإيجاب،
١٣٠ ص
(٧٣)
و منها لفظ «شريت»
١٣٠ ص
(٧٤)
و منها لفظ «ملّكت» بالتشديد
١٣١ ص
(٧٥)
و أمّا الإيجاب ب«اشتريت»،
١٣٢ ص
(٧٦)
و أمّا القبول،
١٣٣ ص
(٧٧)
«فرع»
١٣٤ ص
(٧٨)
مسألة في اشتراط العربية
١٣٥ ص
(٧٩)
مسألة اشتراط الماضوية
١٣٨ ص
(٨٠)
مسألة في شرطية الترتيب بين الإيجاب و القبول
١٤٠ ص
(٨١)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
١٥٧ ص
(٨٢)
و من جملة الشرائط التي ذكرها جماعة التنجيز في العقد
١٦٢ ص
(٨٣)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
١٧٥ ص
(٨٤)
و من جملة الشروط في العقد أن يقع كلٌّ من إيجابه و قبوله في حالٍ
١٧٧ ص
(٨٥)
«فرع» لو اختلف المتعاقدان اجتهاداً أو تقليداً في شروط الصيغة،
١٧٨ ص
(٨٦)
مسألة أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
١٨٠ ص
(٨٧)
الأوّل ضمان المقبوض بالعقد الفاسد
١٨٠ ص
(٨٨)
الاستدلال على الضمان
١٨١ ص
(٨٩)
قاعدة ما يضمن بصحيحه و عكسها
١٨٢ ص
(٩٠)
البحث في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
١٨٢ ص
(٩١)
الكلام في معنى القاعدة
١٨٢ ص
(٩٢)
الكلام في مدرك القاعدة
١٨٨ ص
(٩٣)
الضمان فيما لا يرجع فيه نفع إلى الضامن
١٩١ ص
(٩٤)
و أمّا عكسها، و هو أنّ ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده،
١٩٢ ص
(٩٥)
هل تضمن العين المستأجرة فاسدا؟
١٩٣ ص
(٩٦)
منشأ الحكم بالضمان
١٩٤ ص
(٩٧)
الأقوى عدم الضمان
١٩٤ ص
(٩٨)
ثمّ إنّه يشكل اطّراد القاعدة في موارد
١٩٤ ص
(٩٩)
منها الصيد الذي استعاره المحرم من المحِلّ؛
١٩٤ ص
(١٠٠)
منها المنافع غير المستوفاة من المبيع فاسدا
١٩٥ ص
(١٠١)
منها حمل المبيع فاسدا
١٩٥ ص
(١٠٢)
منها الشركة الفاسدة
١٩٦ ص
(١٠٣)
مبنى عدم الضمان في عكس القاعدة هي الأولوية و المناقشة فيها
١٩٦ ص
(١٠٤)
الثاني من الأُمور المتفرّعة على عدم تملّك المقبوض بالبيع الفاسد، وجوب ردّه فوراً إلى المالك
١٩٩ ص
(١٠٥)
الثالث أنّه لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري قبل الردّ، كان عليه عوضها على المشهور،
٢٠١ ص
(١٠٦)
الرابع إذا تلف المبيع، فإن كان مثليّا وجب مثله
٢٠٩ ص
(١٠٧)
الخامس ذكر في القواعد أنّه لو لم يوجد المثل إلّا بأكثر من ثمن المثل، ففي وجوب الشراء تردّد
٢٢٢ ص
(١٠٨)
السادس لو تعذّر المثل في المثلي، فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك؛
٢٢٦ ص
(١٠٩)
«فرع» لو تمكن من المثل بعد دفع القيمة
٢٣٩ ص
(١١٠)
السابع لو كان التالف المبيع فاسداً قيميّاً،
٢٤٠ ص
(١١١)
ضمان القيمي بالقيمة في المقبوض بالعقد الفاسد، و الدليل عليه
٢٤٠ ص
(١١٢)
ما هو المعيار في تعيين القيمة في المقبوض بالعقد الفاسد؟
٢٤٣ ص
(١١٣)
الأصل في ضمان التالف ضمانه بقيمته يوم التلف
٢٤٤ ص
(١١٤)
الاستدلال بصحيحة أبي ولاد على أن العبرة بقيمة يوم الضمان
٢٤٤ ص
(١١٥)
و محلّ الاستشهاد فيه فِقْرتان
٢٤٧ ص
(١١٦)
الاولى قوله «نعم، قيمة بغل يوم خالفته» إلى ما بعد،
٢٤٧ ص
(١١٧)
الثانية قوله «أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل يوم اكتري كذا و كذا»،
٢٤٨ ص
(١١٨)
ما يوهن الاستدلال بالصحيحة على اعتبار قيمة يوم الضمان
٢٥٠ ص
(١١٩)
الاستشهاد بالصحيحة على ضمان أعلى القيم و المناقشة فيه
٢٥٢ ص
(١٢٠)
الاستدلال على أعلى القيم بوجه آخر، و المناقشة فيه
٢٥٣ ص
(١٢١)
الاستدلال ثالث على أعلى القيم و توجيهه
٢٥٥ ص
(١٢٢)
المحكي عن جماعة أن الاعتبار بيوم البيع، و توجيهه
٢٥٥ ص
(١٢٣)
ثمّ إنّه لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف على جميع الأقوال،
٢٥٦ ص
(١٢٤)
ارتفاع القيمة بسبب الأمكنة
٢٥٦ ص
(١٢٥)
ارتفاع القيمة بسبب الزيادة العينية
٢٥٦ ص
(١٢٦)
تعذر الوصول إلى العين في حكم التلف
٢٥٧ ص
(١٢٧)
هل يلزم المالك بأخذ البدل؟
٢٥٨ ص
(١٢٨)
ثمّ إنّ المال المبذول يملكه المالك بلا خلاف،
٢٥٩ ص
(١٢٩)
هل تنقل العين إلى الضامن بإعطاء البدل
٢٥٩ ص
(١٣٠)
التفصيل بين فوات معظم المنافع أو بعضها
٢٦١ ص
(١٣١)
خروج العين عن التقويم
٢٦٢ ص
(١٣٢)
خروج العين عن الملكية مع بقاء حق الأولوية
٢٦٥ ص
(١٣٣)
حكم ارتفاع قيمة العين بعد دفع بدلها
٢٦٦ ص
(١٣٤)
حكم ارتفاع القيمة بعد التعذر و قبل الدفع
٢٦٦ ص
(١٣٥)
إذا ارتفع التعذر وجب رد العين
٢٦٧ ص
(١٣٦)
و هل الغرامة المدفوعة تعود ملكه إلى الغارم بمجرّد طروّ التمكّن،
٢٦٨ ص
(١٣٧)
ليس للغاصب حبس العين إلى أن يأخذ البدل
٢٦٩ ص
(١٣٨)
لو حبس العين فتلفت
٢٧٠ ص
(١٣٩)
الكلام في شروط المتعاقدين
٢٧٣ ص
(١٤٠)
مسألة من شروط المتعاقدين البلوغ
٢٧٥ ص
(١٤١)
في عقد الصبي
٢٧٥ ص
(١٤٢)
المشهور بطلان عقد الصبي
٢٧٥ ص
(١٤٣)
الاستدلال على البطلان بحديث رفع القلم
٢٧٦ ص
(١٤٤)
الاستدلال بروايات عدم جواز أمر الصبي
٢٧٦ ص
(١٤٥)
المناقشة في دلالة هذه الروايات
٢٧٧ ص
(١٤٦)
الحجة في المسألة هي الشهرة و الإجماع المحكي
٢٨٠ ص
(١٤٧)
المناقشة في تحقق الإجماع
٢٨٠ ص
(١٤٨)
ما يستأنس به للبطلان
٢٨١ ص
(١٤٩)
استظهار البطلان من حديث رفع القلم
٢٨٢ ص
(١٥٠)
رأي المؤلف في المسألة و دليله
٢٨٤ ص
(١٥١)
كلام العلامة في عدم صحة تصرفات الصبي
٢٨٥ ص
(١٥٢)
لا فرق في معاملة الصبي بين الأشياء اليسيرة و الخطيرة
٢٨٦ ص
(١٥٣)
تصحيح المعاملة لو كان الصبي بمنزلة الآلة
٢٨٧ ص
(١٥٤)
دعوى كاشف الغطاء إفادة معاملة الصبي الإباحة لو كان مأذونا و المناقشات فيه
٢٨٩ ص
(١٥٥)
مسألة و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد الذي يتلفّظان به
٢٩٥ ص
(١٥٦)
كلام صاحب المقابس في اعتبار تعيين المالكين و المناقشات فيه
٢٩٦ ص
(١٥٧)
هل يعتبر تعيين الموجب للمشتري و القابل للبائع؟
٣٠٣ ص
(١٥٨)
مختار المؤلف و دليله
٣٠٣ ص
(١٥٩)
كلام العلامة في الفرق بين البيع و شبهه و بين النكاح و المناقشة فيه
٣٠٤ ص
(١٦٠)
الأولى في الفرق بين النكاح و البيع
٣٠٥ ص
(١٦١)
مسألة و من شرائط المتعاقدين الاختيار،
٣٠٧ ص
(١٦٢)
ما يدل على اشتراط الاختيار
٣٠٧ ص
(١٦٣)
المراد من قولهم المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله
٣٠٨ ص
(١٦٤)
حقيقة الإكراه
٣١١ ص
(١٦٥)
هل يعتبر عدم إمكان التفصي عن الضرر بما لا ضرر فيه
٣١٢ ص
(١٦٦)
عدم اعتبار العجز عن التورية
٣١٣ ص
(١٦٧)
هل يعتبر العجز عن التخلص بغير التورية
٣١٣ ص
(١٦٨)
اعتبار العجز عن التخلص بغير التورية
٣١٤ ص
(١٦٩)
الفرق بين إمكان التفصي بالتورية و إمكانه بغيرها
٣١٦ ص
(١٧٠)
عدم اعتبار العجز في الإكراه الرافع لأثر المعاملات
٣١٧ ص
(١٧١)
المراد من الإكراه الرافع لأثر المعاملات
٣١٧ ص
(١٧٢)
الفرق بين الأحكام التكليفية و الأحكام الوضعية
٣١٩ ص
(١٧٣)
لو أكره الشخص على أحد الأمرين
٣١٩ ص
(١٧٤)
لو أكره أحد الشخصين على فعل واحد
٣٢١ ص
(١٧٥)
صور تعلق الإكراه
٣٢١ ص
(١٧٦)
«فروع»
٣٢٤ ص
(١٧٧)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٢٤ ص
(١٧٨)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٢٤ ص
(١٧٩)
الإكراه على الطلاق
٣٢٥ ص
(١٨٠)
أقسام الإكراه على الطلاق، و أحكامها
٣٢٧ ص
(١٨١)
عقد المكره لو تعقبه الرضا
٣٢٨ ص
(١٨٢)
بقي الكلام في أنّ الرضا المتأخّر ناقلٌ أو كاشف؟
٣٣٥ ص
(١٨٣)
مسألة و من شروط المتعاقدين إذن السيّد لو كان العاقد عبداً،
٣٣٧ ص
(١٨٤)
هل ينفذ إنشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟
٣٣٨ ص
(١٨٥)
«فرع» لو أمر العبدَ آمرٌ أن يشتري نفسه من مولاه فباعه مولاه صحّ و لزم؛
٣٤٢ ص
(١٨٦)
مسألة و من شروط المتعاقدين أن يكونا مالِكَين أو مأذونَين من المالك أو الشارع
٣٤٥ ص
(١٨٧)
الكلام في عقد الفضولي
٣٤٥ ص
(١٨٨)
اختلف الأصحاب و غيرهم في بيع الفضولي
٣٤٥ ص
(١٨٩)
صور بيع الفضولي
٣٤٨ ص
(١٩٠)
الاولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منعٍ من المالك،
٣٤٩ ص
(١٩١)
و المشهور الصحّة
٣٤٩ ص
(١٩٢)
و قد اشتهر الاستدلال عليه بقضيّة عروة البارقي
٣٥١ ص
(١٩٣)
المناقشة في الاستدلال بقضية عروة البارقي
٣٥١ ص
(١٩٤)
الاستدلال للصحة بصحيحة محمد بن قيس
٣٥٣ ص
(١٩٥)
المناقشة في الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس
٣٥٤ ص
(١٩٦)
توجيه الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس
٣٥٥ ص
(١٩٧)
الاستدلال لصحة بيع الفضولي بفحوى صحة نكاحه
٣٥٦ ص
(١٩٨)
المناقشة في الاستدلال المذكور
٣٥٦ ص
(١٩٩)
ما يؤيد لصحة بيع الفضولي
٣٥٨ ص
(٢٠٠)
ما ورد في المضاربة
٣٥٨ ص
(٢٠١)
ما ورد في اتجار غير الولي في مال اليتيم
٣٦٠ ص
(٢٠٢)
رواية ابن أشيم
٣٦١ ص
(٢٠٣)
صحيحة الحلبي
٣٦١ ص
(٢٠٤)
موثقة عبد الله
٣٦٢ ص
(٢٠٥)
أخبار نكاح العبد بدون إذن مولاه
٣٦٣ ص
(٢٠٦)
مختار المؤلف الصحة
٣٦٣ ص
(٢٠٧)
و احتجّ للبطلان بالأدلّة الأربعة
٣٦٤ ص
(٢٠٨)
أمّا الكتاب، الاستدلال بآية التجارة عن تراض
٣٦٤ ص
(٢٠٩)
و أمّا السنّة، فهي أخبار
٣٦٥ ص
(٢١٠)
المناقشة في الاستدلال بالروايات
٣٦٧ ص
(٢١١)
و قد يستدلّ للمنع بوجوه أُخر ضعيفة،
٣٧٢ ص
(٢١٢)
المسألة الثانية أن يسبقه منع المالك،
٣٧٣ ص
(٢١٣)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه،
٣٧٦ ص
(٢١٤)
الأقوى الصحة و الدليل عليه
٣٧٦ ص
(٢١٥)
الإشكال على صحة هذا البيع من وجوه
٣٧٦ ص
(٢١٦)
الوجه الأول و جوابه
٣٧٦ ص
(٢١٧)
الوجه الثاني و جوابه
٣٧٧ ص
(٢١٨)
الوجه الثالث و جوابه
٣٧٧ ص
(٢١٩)
الوجه الرابع و المناقشات فيه و الجواب عنها
٣٧٨ ص
(٢٢٠)
الوجه الخامس و جوابه
٣٨٨ ص
(٢٢١)
بقي هنا أمران
٣٩٠ ص
(٢٢٢)
الأوّل أنّه لا فرق على القول بصحّة بيع الفضولي بين كون مال الغير عيناً أو ديناً في ذمّة الغير،
٣٩٠ ص
(٢٢٣)
الثاني الظاهر أنّه لا فرق فيما ذكرنا من أقسام بيع الفضولي بين البيع العقدي و المعاطاة؛
٣٩٤ ص
(٢٢٤)
القول في الإجازة و الردّ
٣٩٩ ص
(٢٢٥)
أمّا الكلام في الإجازة
٣٩٩ ص
(٢٢٦)
أمّا حكمها،
٣٩٩ ص
(٢٢٧)
هل الإجازة كاشفة أم ناقلة
٣٩٩ ص
(٢٢٨)
الأكثر على الكشف
٣٩٩ ص
(٢٢٩)
الكلام في أدلة القائلين بالكشف و المناقشات فيها
٣٩٩ ص
(٢٣٠)
معاني الكشف
٤٠٨ ص
(٢٣١)
ثمّ، إنّهم ذكروا للثمرة بين الكشف و النقل مواضع
٤١١ ص
(٢٣٢)
منها النماء،
٤١١ ص
(٢٣٣)
و منها أنّ فسخ الأصيل لإنشائه قبل إجازة الآخر مبطل له على القول بالنقل، دون الكشف،
٤١٢ ص
(٢٣٤)
و منها جواز تصرّف الأصيل فيما انتقل عنه بناءً على النقل،
٤١٣ ص
(٢٣٥)
ثمّ إنّ بعض متأخّري المتأخّرين ذكر ثمرات أُخر لا بأس بذكرها للتنبّه بها
٤١٨ ص
(٢٣٦)
أما شروطها
٤٢١ ص
(٢٣٧)
و ينبغي التنبيه على أُمور
٤٢١ ص
(٢٣٨)
الأوّل أنّ الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
٤٢١ ص
(٢٣٩)
الثاني أنّه يشترط في الإجازة أن يكون باللفظ الدالّ عليه على وجه الصراحة العرفية،
٤٢١ ص
(٢٤٠)
كفاية الفعل الكاشف عن الرضا في الإجازة
٤٢٢ ص
(٢٤١)
كفاية الرضا الباطني، و الاستدلال عليه
٤٢٤ ص
(٢٤٢)
هل يكفي الرضا مقارنا للعقد أو سابقا عليه؟
٤٢٥ ص
(٢٤٣)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الردّ؛
٤٢٦ ص
(٢٤٤)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله،
٤٢٧ ص
(٢٤٥)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن، و لا لإقباض المبيع،
٤٢٨ ص
(٢٤٦)
السادس الإجازة ليست على الفور؛
٤٢٩ ص
(٢٤٧)
السابع هل يعتبر في صحّة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموماً أو خصوصاً، أم لا؟
٤٢٩ ص
(٢٤٨)
و أمّا القول في المجيز،
٤٣١ ص
(٢٤٩)
الأوّل يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرّف بالبلوغ و العقل و الرشد،
٤٣١ ص
(٢٥٠)
الثاني هل يشترط في صحّة عقد الفضولي وجود مجيزٍ حين العقد،
٤٣١ ص
(٢٥١)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرّف حال العقد،
٤٣٤ ص
(٢٥٢)
فالكلام يقع في مسائل
٤٣٤ ص
(٢٥٣)
المسألة الاولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة،
٤٣٤ ص
(٢٥٤)
المسألة الثانية أن يتجدّد الملك بعد العقد فيجيز المالك الجديد سواء كان هو البائع أو غيره
٤٣٥ ص
(٢٥٥)
لو باع لنفسه ثم اشتراه و أجاز
٤٣٥ ص
(٢٥٦)
الأقوى الصحة
٤٣٧ ص
(٢٥٧)
ما أورده المحقق التستري على الصحة و الجواب عنه
٤٣٧ ص
(٢٥٨)
الأوّل أنّه باع مال الغير لنفسه،
٤٣٧ ص
(٢٥٩)
الثاني إنّا حيث جوّزنا بيع غير المملوك مع انتفاء الملك و رضا المالك و القدرة على التسليم اكتفينا بحصول ذلك للمالك المجيز؛
٤٣٧ ص
(٢٦٠)
الثالث أنّ الإجازة حيث صحّت كاشفة على الأصحّ مطلقاً؛
٤٣٨ ص
(٢٦١)
الرابع أنّ العقد الأوّل إنّما صحّ و ترتّب عليه أثره بإجازة الفضولي،
٤٣٩ ص
(٢٦٢)
الخامس أنّ الإجازة المتأخّرة لمّا كشفت عن صحّة العقد الأوّل و عن كون المال ملك المشتري الأوّل، فقد وقع العقد الثاني على ماله،
٤٤٣ ص
(٢٦٣)
السادس أنّ من المعلوم أنّه يكفي في إجازة المالك و فسخه فعل ما هو من لوازمهما
٤٤٤ ص
(٢٦٤)
السابع الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن بيع ما ليس عندك
٤٤٦ ص
(٢٦٥)
مورد الروايات ما لو باع لنفسه غير مترقب للإجازة
٤٥٤ ص
(٢٦٦)
لو باع لنفسه ثم تملكه و لم يجز
٤٥٧ ص
(٢٦٧)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقداً لكونه غير جائز التصرّف فبان كونه جائز التصرّف
٤٥٨ ص
(٢٦٨)
الاولى أن يبيع عن المالك فانكشف كونه وليّاً على البيع
٤٥٩ ص
(٢٦٩)
الثانية أن يبيع لنفسه فانكشف كونه وليّاً
٤٦٠ ص
(٢٧٠)
الثالثة أن يبيع عن المالك ثمّ ينكشف كونه مالكاً
٤٦٠ ص
(٢٧١)
الرابعة أن يبيع لنفسه باعتقاد أنّه لغيره فانكشف أنّه له،
٤٦٦ ص
(٢٧٢)
و أمّا القول في المجاز
٤٦٧ ص
(٢٧٣)
الأوّل يشترط فيه كونه جامعاً لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره عدا رضا المالك،
٤٦٧ ص
(٢٧٤)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوماً للمجيز بالتفصيل
٤٦٨ ص
(٢٧٥)
الثالث المجاز، إمّا العقد الواقع على نفس مال الغير، و إمّا العقد الواقع على عوضه،
٤٦٩ ص
(٢٧٦)
مسألة في أحكام الردّ
٤٧٧ ص
(٢٧٧)
ما يتحقق به الرد
٤٧٧ ص
(٢٧٨)
هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك؟
٤٧٧ ص
(٢٧٩)
التصرفات الغير المنافية لملك المشتري
٤٧٩ ص
(٢٨٠)
مسائل متفرقة
٤٨٣ ص
(٢٨١)
مسألة لو لم يجز المالك، فإن كان المبيع في يده فهو، و إلّا فله انتزاعه
٤٨٣ ص
(٢٨٢)
فهنا مسألتان
٤٨٤ ص
(٢٨٣)
الاولى أنّه يرجع عليه بالثمن إن كان جاهلًا بكونه فضوليّاً،
٤٨٤ ص
(٢٨٤)
المسألة الثانية أنّ المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن
٤٩٣ ص
(٢٨٥)
مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه
٥١٣ ص
(٢٨٦)
مسألة لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار،
٥٢١ ص
(٢٨٧)
مسألة لو باع ما يقبل التملّك و ما لا يقبله كالخمر و الخنزير صفقةً بثمنٍ واحد، صحّ في المملوك عندنا،
٥٣١ ص
(٢٨٨)
مسألة في ولاية الأب و الجدّ
٥٣٥ ص
(٢٨٩)
مسألة في ولاية الفقيه
٥٤٥ ص
(٢٩٠)
للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة
٥٤٥ ص
(٢٩١)
أحدها الإفتاء فيما يحتاج إليها العامي في عمله،
٥٤٥ ص
(٢٩٢)
الثاني الحكومة،
٥٤٥ ص
(٢٩٣)
الثالث ولاية التصرّف في الأموال و الأنفس،
٥٤٦ ص
(٢٩٤)
فنقول الولاية تتصوّر على وجهين
٥٤٦ ص
(٢٩٥)
الأوّل استقلال الولي بالتصرّف مع قطع النظر عن كون تصرّف غيره منوطاً بإذنه أو غير منوطٍ به،
٥٤٦ ص
(٢٩٦)
الثاني عدم استقلال غيره بالتصرّف، و كون تصرّف الغير منوطاً بإذنه و إن لم يكن هو مستقلا بالتصرّف،
٥٤٦ ص
(٢٩٧)
ثبوت الولاية بالمعنى الأول للنبي و الأئمة
٥٤٦ ص
(٢٩٨)
الاستدلال بالكتاب
٥٤٦ ص
(٢٩٩)
الاستدلال بالروايات
٥٤٧ ص
(٣٠٠)
الاستدلال بالإجماع و العقل
٥٤٨ ص
(٣٠١)
الاستدلال بالروايات بالمعنى الثاني و الاستدلال عليه
٥٤٨ ص
(٣٠٢)
الكلام في ولاية الفقيه بالمعنى الأول
٥٥١ ص
(٣٠٣)
الاستدلال عليها بالروايات
٥٥١ ص
(٣٠٤)
المناقشة في الاستدلال
٥٥٣ ص
(٣٠٥)
بقي الكلام في ولايته على الوجه الثاني أعني توقّف تصرّف الغير على إذنه،
٥٥٣ ص
(٣٠٦)
الضابطة لما يجب استئذان الفقيه فيه
٥٥٣ ص
(٣٠٧)
ما يدل على وجوب استئذان الفقيه في الأمور المذكورة
٥٥٤ ص
(٣٠٨)
مسألة في ولاية عدول المؤمنين
٥٦١ ص
(٣٠٩)
حدود ولاية المؤمنين
٥٦١ ص
(٣١٠)
بقي الكلام في اشتراط العدالة في المؤمن الذي يتولّى المصلحة عند فقد الحاكم،
٥٦٤ ص
(٣١١)
الظاهر عدم اعتبار العدالة في المباشرة
٥٦٨ ص
(٣١٢)
الظاهر اشتراط العدالة فيما يتعلق بفعل الغير
٥٦٨ ص
(٣١٣)
هل يجوز مزاحمة من تصدى من المؤمنين
٥٦٩ ص
(٣١٤)
مزاحمة فقيه لفقيه آخر
٥٧٠ ص
(٣١٥)
هل يشترط في ولاية غير الأب و الجد ملاحظة الغبطة لليتيم؟
٥٧٣ ص
(٣١٦)
الاستدلال بقوله تعالى
٥٧٤ ص
(٣١٧)
ظاهر بعض الروايات كفاية عدم المفسدة
٥٧٧ ص
(٣١٨)
و هل يجب مراعاة الأصلح أم لا؟
٥٧٩ ص
(٣١٩)
مسألة يشترط في من ينتقل إليه العبد المسلم ثمناً أو مثمناً أن يكون مسلماً،
٥٨١ ص
(٣٢٠)
المشهور عدم صحة نقل العبد المسلم إلى الكافر
٥٨١ ص
(٣٢١)
تمليك منافع المسلم من الكافر
٥٨٦ ص
(٣٢٢)
ارتهان العبد المسلم عند الكافر
٥٨٨ ص
(٣٢٣)
إعارة العبد المسلم و إيداعه من الكافر
٥٨٩ ص
(٣٢٤)
الظاهر من الكافر
٥٩٠ ص
(٣٢٥)
بيع العبد المؤمن من المخالف
٥٩٢ ص
(٣٢٦)
موارد جواز تملك الكافر للعبد المسلم
٥٩٢ ص
(٣٢٧)
منها ما إذا كان الشراء مستعقباً للانعتاق،
٥٩٢ ص
(٣٢٨)
و منها ما لو اشترط البائع عتقه،
٥٩٤ ص
(٣٢٩)
حكم تملك الكافر للمسلم قهرا
٥٩٥ ص
(٣٣٠)
عدم استقرار المسلم على ملك الكافر و وجوب بيعه عليه
٥٩٦ ص
(٣٣١)
مسألة المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر،
٦٠١ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٤ - و من جملة الشرائط التي ذكرها جماعة التنجيز في العقد

و الظاهر الفرق بين مثال الطلاق و طرفيه، بإمكان الجزم فيهما، دون مثال الطلاق، فافهم.

و قال في موضعٍ آخر: و لو طلّق بحضور خنثيين فظهرا رجلين، أمكن الصحّة، و كذا بحضور من يظنّه فاسقاً فظهر عدلًا، و يشكلان في العالم بالحكم؛ لعدم قصدهما [١] إلى طلاقٍ صحيح [٢]، انتهى.


[١] كذا في النسخ، و الصواب: «قصده»، كما في المصدر و مصحّحة «ص».

[٢] القواعد و الفوائد ١: ٣٦٧، القاعدة ١٤٣.