كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٧٣ - هل يشترط في ولاية غير الأب و الجد ملاحظة الغبطة لليتيم؟
يدّعي الحكومة.
و كيف كان، فقد تبيّن ممّا ذكرنا عدم جواز مزاحمة فقيهٍ لمثله في كلّ إلزام قوليّ أو فعليّ يجب الرجوع فيه إلى الحاكم، فإذا قبض [١] مال اليتيم من شخص أو عيّن شخصاً لقبضه أو جعله ناظراً عليه، فليس لغيره من الحكّام مخالفة نظره؛ لأنّ نظره كنظر الإمام.
و أمّا جواز [٢] تصدّي مجتهدٍ لمرافعةٍ تصدّاها مجتهد آخر قبل الحكم فيها إذا لم يعرض عنها بل بنى على الحكم فيها؛ فلأنّ وجوب الحكم فرع سؤال من له الحكم.
[هل يشترط في ولاية غير الأب و الجد ملاحظة الغبطة لليتيم؟]
ثمّ إنّه هل يشترط في ولاية [٣] غير الأب و الجدّ ملاحظة الغبطة لليتيم، أم لا؟.
ذكر الشهيد في قواعده: أنّ فيه وجهين [٤]، و لكن ظاهر [٥] كثير [٦] من كلماتهم: أنّه لا يصحّ إلّا مع المصلحة، بل في مفتاح الكرامة: أنّه إجماعي [٧]، و أنّ الظاهر من التذكرة في باب الحجر كونه اتّفاقياً بين
[١] في غير «ف» و «ش»: أقبض.
[٢] في «ف»: عدم جواز.
[٣] كذا، و في التعبير ما لا يخفى.
[٤] راجع القواعد و الفوائد ١: ٣٥٢، القاعدة ١٣٣، و سيأتي نصّ كلامه في الصفحة ٥٧٩.
[٥] في «خ» و «ص»: ظهر.
[٦] كلمة «كثير» وردت في «ف» و «ش»، و استدركت في هامش «ن».
[٧] مفتاح الكرامة ٤: ٢١٧.