كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٩٩ - عدم استقرار المسلم على ملك الكافر و وجوب بيعه عليه
ملك الكافر إلى ملك المسلم [١] بمنزلة التصرّف [٢] المانع من الفسخ و الرجوع.
و ممّا ذكرنا يظهر: أنّ ما ذكره في القواعد من قوله (قدّس سرّه): و لو باعه من مسلم [٣] بثوب ثمّ وجد في الثمن [٤] عيباً، جاز ردّ الثمن [٥]، و هل يستردّ العبد أو القيمة؟ فيه نظر ينشأ من كون الاسترداد تملّكاً للمسلم اختياراً، و [٦] من كون الردّ بالعيب موضوعاً على القهر كالإرث [٧]، انتهى محلّ تأمّل، إلّا أن يقال: إنّ مقتضى الجمع بين أدلّة الخيار، و نفي السبيل: ثبوت الخيار و الحكم بالقيمة، فيكون نفي السبيل مانعاً شرعيّاً من استرداد المثمن [٨]، كنقل المبيع في زمن الخيار، و كالتلف الذي هو مانع عقليّ.
و هو حسن إن لم يحصل السبيل بمجرّد استحقاق الكافر للمسلم
[١] في «ف»: مسلم.
[٢] في غير «ف» و مصحّحة «ن»، «م» و «ص» زيادة: التصرّف.
[٣] كذا في «ش» و مصحّحة «ن» و المصدر، و في سائر النسخ: «و لو باعه المسلم»، و في مصحّحة «ص»: و لو باعه لمسلم.
[٤] في نسخة بدل «ش»: الثوب.
[٥] في نسخة بدل «ن» و «ش»: الثوب.
[٦] عبارة «ينشأ من كون الاسترداد تملّكاً للمسلم اختياراً و» من «ش» و المصدر، و لم ترد في سائر النسخ، و استدركه مصحّح «ن» في الهامش، و قال: كذا في نسخة من القواعد.
[٧] القواعد ١: ١٢٤.
[٨] في غير «ش» و مصحّحة «ن»: الثمن.