كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٣٦ - لو باع لنفسه ثم اشتراه و أجاز
الشيخ (رحمه اللّه): صحّ البيع و الرهن [١]. و فيه إشكال؛ لأنّ العين مملوكة [٢]، و إذا أدّى العوض مَلكها ملكاً مستأنفاً، فافتقر بيعها إلى إجازة مستأنفة، كما لو باع مال غيره ثمّ اشتراه [٣]، انتهى.
بل يظهر ممّا حكاه عن الشيخ: عدم الحاجة إلى الإجازة، إلّا أن يقول الشيخ بتعلّق الزكاة بالعين كتعلّق [٤] الدين بالرهن، فإنّ الراهن إذا باع ففكّ الرهن قبل مراجعة المرتهن لزم و لم يحتج إلى إجازة مستأنفة.
و بهذا القول صرّح الشهيد (رحمه اللّه) في الدروس [٥]، و هو ظاهر المحكيّ عن الصيمري [٦].
و المحكيّ عن المحقّق الثاني في تعليق الإرشاد: هو البطلان [٧]، و مال إليه بعض المعاصرين [٨]، تبعاً لبعض معاصريه [٩].
[١] انظر المبسوط ١: ٢٠٨.
[٢] في المصدر: غير مملوكة له.
[٣] المعتبر ٢: ٥٦٣.
[٤] في «ف»: تعلّق الزكاة بالعين تعلّق.
[٥] الدروس ٣: ١٩٣.
[٦] حكاه المحقّق التستري في مقابس الأنوار: ١٣٤، و راجع غاية المرام (مخطوط): ٢٧٥.
[٧] حاشية الإرشاد (مخطوط): ٢١٩، و حكى عنه ذلك المحقّق التستري في مقابس الأنوار: ١٣٤.
[٨] انظر الجواهر ٢٢: ٢٩٨.
[٩] انظر مقابس الأنوار: ١٣٤.