كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٢ - و من جملة الشرائط التي ذكرها جماعة التنجيز في العقد
و من جملة الشرائط التي ذكرها جماعة: التنجيز في العقد
بأن لا يكون معلّقاً على شيء بأداة الشرط، بأن يقصد المتعاقدان انعقاد المعاملة في صورة وجود ذلك الشيء، لا في غيرها.
و ممّن صرّح بذلك: الشيخ [١] و الحليّ [٢] و العلّامة [٣] و جميع من تأخّر عنه، كالشهيدين [٤] و المحقّق الثاني [٥] و غيرهم [٦] (قدّس اللّه تعالى أرواحهم).
و عن فخر الدين في شرح الإرشاد في باب الوكالة-: أنّ تعليق [٧] الوكالة على الشرط لا يصحّ عند الإمامية، و كذا غيره من
[١] المبسوط ٢: ٣٩٩، و الخلاف ٣: ٣٥٤، كتاب الوكالة، المسألة ٢٣.
[٢] السرائر ٢: ٩٩.
[٣] التذكرة ٢: ١١٤ و ٤٣٣، و القواعد ١: ٢٥٢ و ٢٦٦، و ٢: ٤، و غيرها.
[٤] اللمعة الدمشقية و شرحها (الروضة البهية) ٣: ١٦٨، الدروس ٢: ٢٦٣، و المسالك ٥: ٢٣٩ و ٣٥٧.
[٥] جامع المقاصد ٨: ١٨٠، و ٩: ١٤ ١٥، و ١٢: ٧٧.
[٦] كالمحقّق الحليّ في الشرائع ٢: ١٩٣ و ٢١٦، و المحقّق السبزواري في الكفاية: ١٢٨ و ١٤٠، و المحدّث الكاشاني في مفاتيح الشرائع ٣: ١٨٩ و ٢٠٧.
[٧] كذا في «ش» و مصحّحتي «ن» و «ص»، و في غيرها: تعلّق.