كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨١ - ما يستأنس به للبطلان
و القاضي و غيرهم خصوصاً [١] المحقّق الثاني [٢] الذي بنى المسألة على شرعية أفعال الصبيّ يدلّ على عدم تحقّق الإجماع.
و كيف كان، فالعمل على المشهور [٣].
[ما يستأنس به للبطلان]
و يمكن [٤] أن يستأنس له أيضاً بما ورد في الأخبار المستفيضة من أنّ «عمد الصبي و خطأه واحد» كما في صحيحة ابن مسلم [٥] و غيرها [٦]، و الأصحاب و إن ذكروها في باب الجنايات، إلّا أنّه لا إشعار في نفس الصحيحة بل و غيرها بالاختصاص بالجنايات؛ و لذا تمسّك بها الشيخ في المبسوط [٧] و الحلّي في السرائر [٨]، على أنّ إخلال الصبيّ المُحرِم بمحظورات الإحرام التي تختصّ الكفارة فيها [٩] بحال التعمّد لا يوجب كفارةً على الصبيّ، و لا على الوليّ؛ لأنّ عمده خطأ.
[١] لم ترد «غيرهم خصوصاً» إلّا في «ف»، «ش» و مصحّحة «ن».
[٢] تقدّم كلامهم في الصفحة ٢٧٨ ٢٨٠.
[٣] لم ترد «فالعمل على المشهور» في «ف».
[٤] في «ف»: فيمكن.
[٥] في «ف»: محمد بن مسلم.
[٦] الوسائل ١٩: ٣٠٧، الباب ١١ من أبواب العاقلة، الحديث ٢ و ٣، و الصفحة ٦٦، الباب ٣٦ من أبواب كتاب القصاص في النفس، الحديث ٢.
[٧] المبسوط ١: ٣٢٩.
[٨] السرائر ١: ٦٣٦ ٦٣٧.
[٩] كذا في «ف»، و في «ص» بدل «الكفارة فيها»: «حرمتها»، و في غيرهما جمع بينهما بجعل أحدهما أصلًا و الآخر بدلًا، و في «ش» جمع بينهما مع عدم الإشارة إلى ذلك.