كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٣ - دعوى كاشف الغطاء إفادة معاملة الصبي الإباحة لو كان مأذونا و المناقشات فيه
الحمّام و شرب الماء و وضع الأُجرة و القيمة، فلو حكم بصحّتهما [١] بناءً على ما ذكرنا من حصول المعاطاة بمجرّد المراضاة الخالية عن الإنشاء انحصرت صحّة وساطة الصبيّ فيما يكتفى [٢] فيه بمجرّد [٣] وصول العوضين، دون ما لا يكتفى [٤] فيه.
و الحاصل: أنّ دفع الصبي و قبضه بحكم العدم، فكلّ ما يكتفى فيه بوصول كلٍّ من العوضين إلى صاحب الآخر بأيّ وجهٍ اتّفق فلا يضرّ مباشرة الصبي لمقدّمات الوصول.
ثمّ إنّ ما ذكر [٥] مختصٌّ بما إذا علم إذن شخص بالغ عاقل للصبيّ وليّاً كان أم غيره.
و أمّا ما ذكره كاشف الغطاء أخيراً [٦]: من صيرورة الشخص [٧] موجباً قابلًا [٨]، ففيه:
أوّلًا: أنّ تولّي وظيفة الغائب و هو من أذن للصغير إن كان
[١] في غير «ش»: بصحّتها.
[٢] و في «ش»: «يكفي».
[٣] كذا في «ص»، و في غيرها: مجرّد.
[٤] كذا في «ص»، و في غيرها: مجرّد.
[٥] يعني ما ذكره كاشف الغطاء و تلميذه المحقّق التستري (قدّس سرّهما) في تصحيح معاملات الصبيّ.
[٦] تقدّم نصّ كلامه في الصفحة ٢٨٩.
[٧] كذا في «ش»، «ص» و مصحّحة «ن»، و في مصحّحة «خ»: «أحد الشخصين»، و في سائر النسخ: الشخصين.
[٨] في غير «ف»: و قابلًا.