كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣١٨ - المراد من الإكراه الرافع لأثر المعاملات
فيها [١] أنّه قد يكون من الأب و الولد و المرأة، و المعيار فيه: عدم طيب النفس فيها [٢]، لا الضرورة و الإلجاء و إن كان هو المتبادر من لفظ الإكراه؛ و لذا يحمل [٣] الإكراه في حديث الرفع [٤] عليه، فيكون الفرق بينه و بين الاضطرار المعطوف عليه في ذلك الحديث اختصاص الاضطرار بالحاصل لا من فعل الغير كالجوع و العطش و المرض، لكنّ الداعي على اعتبار ما ذكرنا في المعاملات هو أنّ العبرة فيها بالقصد الحاصل عن طيب النفس؛ حيث استدلّوا [٥] على ذلك بقوله تعالى تِجارَةً عَنْ تَراضٍ [٦]، و «لا يحلّ مال امرئٍ مسلم [٧] إلّا عن طيب نفسه» [٨]، و عموم اعتبار الإرادة في صحّة الطلاق [٩]، و خصوص ما ورد في فساد [١٠] طلاق من طلّق للمداراة مع عياله [١١].
[١] كذا في «ف» و «ش» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: ذكر في تلك الرواية.
[٢] لم ترد «فيها» في «ف».
[٣] كذا في «ن»، «ص» و «ش»، و في «ف»: «نحمل»، و في سائر النسخ: تحمل.
[٤] المتقدّم في الصفحة ٣٠٧.
[٥] انظر مقابس الأنوار: ١١٤، و الجواهر ٢٢: ٢٦٥.
[٦] النساء: ٢٩.
[٧] لم ترد «مسلم» في «ف».
[٨] عوالي اللآلي ٢: ١١٣، الحديث ٣٠٩.
[٩] انظر الوسائل ١٥: ٢٨٥، الباب ١١ من أبواب مقدّمات الطلاق.
[١٠] في «ف» بدل «في فساد»: في خصوص.
[١١] انظر الوسائل ١٥: ٣٣٢، الباب ٣٨ من أبواب مقدّمات الطلاق.