كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٧ - الأوّل الظاهر أنّ المعاطاة قبل اللزوم على القول بإفادتها الملك بيع،
المعاطاة التملّك [١] و البيع [٢]، و أمّا على ما احتمله بعضهم [٣] بل استظهره [٤]-: من أنّ محلّ الكلام هو ما إذا قصدا [٥] مجرّد الإباحة، فلا إشكال في عدم كونها بيعاً عرفاً، و لا شرعاً.
و على هذا فلا بدّ عند الشكّ في اعتبار شرط فيها من الرجوع إلى الأدلّة الدالّة على صحّة هذه الإباحة العوضيّة من خصوصٍ أو عموم، و حيث إنّ المناسب لهذا القول التمسّك في مشروعيّته بعموم: «الناس مسلّطون على أموالهم» [٦] كان مقتضى القاعدة هو نفي شرطيّة غير ما ثبت شرطيّته، كما أنّه لو تمسّك لها بالسيرة كان مقتضى القاعدة العكس.
و الحاصل: أنّ المرجع على هذا عند الشكّ في شروطها، هي أدلّة هذه المعاملة، سواء اعتبرت في البيع أم لا.
و أمّا على المختار: من أنّ الكلام فيما قصد [٧] به البيع، فهل [٨]
[١] في هامش «ص»: التمليك ظ، و هكذا أثبته المامقاني (قدّس سرّه) في حاشيته، انظر غاية الآمال: ١٨٧.
[٢] لم ترد «و البيع» في «ف».
[٣] و هو صاحب الجواهر (قدّس سرّه)، انظر الجواهر ٢٢: ٢٢٤.
[٤] في «ف»: استظهر.
[٥] في «ف»: قصد.
[٦] عوالي اللآلي ١: ٢٢٢، الحديث ٩٩.
[٧] في «ف»: يقصد.
[٨] كذا في «ص» و «ش»، و في غيرهما: هل.