كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٦ - الثالث أنّه لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري قبل الردّ، كان عليه عوضها على المشهور،
و الإنصاف: أنّ للتوقّف في المسألة كما في المسالك [١] تبعاً للدروس [٢] و التنقيح [٣] مجالًا.
و ربما يظهر من القواعد في باب الغصب عند التعرّض لأحكام البيع الفاسد-: اختصاص الإشكال و التوقّف بصورة علم البائع [٤] على ما استظهره السيّد العميد [٥] و المحقّق الثاني [٦] من عبارة الكتاب، و عن الفخر: حمل الإشكال في العبارة على مطلق صورة عدم الاستيفاء [٧].
فتحصّل [٨] من ذلك كلّه: أنّ الأقوال في ضمان المنافع الغير المستوفاة خمسة:
الأوّل: الضمان، و كأنّه للأكثر.
الثاني: عدم الضمان، كما عن الإيضاح.
الثالث: الضمان إلّا مع علم البائع، كما عن بعض مَن كتب على الشرائع [٩].
[١] المسالك ٣: ١٥٤.
[٢] الدروس ٣: ١٩٤.
[٣] التنقيح الرائع ٢: ٣٢.
[٤] القواعد ١: ٢٠٨.
[٥] كنز الفوائد ١: ٦٧٦.
[٦] جامع المقاصد ٦: ٣٢٤ ٣٢٥.
[٧] إيضاح الفوائد ٢: ١٩٤.
[٨] كذا في «ف» و «ص»، و في «ش» و ظاهر «ن»: «فيتحصّل»، و في سائر النسخ: «فيحصل».
[٩] لم نقف عليه.