كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٩٧ - المسألة الثانية أنّ المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن
قال: له قيمة ذلك، أو يكون ذلك المحدث بعينه [١] يقلعه و يأخذه.
قلت: أ رأيت إن كان فيها غرس أو بناء فقُلع الغرس و هُدم البناء؟ فقال: يردّ [٢] ذلك إلى ما كان أو يغرم القيمة لصاحب الأرض، فإذا ردّ جميع ما أخذ من غلّاتها على [٣] صاحبها و ردّ البناء و الغرس و كلَّ محدث إلى ما كان، أو ردّ القيمة كذلك، يجب على صاحب الأرض أن يردّ عليه [٤] كلّ ما خرج عنه [٥] في إصلاح المعيشة، من قيمة غرسٍ أو بناءٍ أو نفقةٍ في مصلحة المعيشة، و دفع النوائب عنها [٦]، كلّ ذلك فهو [٧] مردود إليه» [٨].
و فيه مع أنّا نمنع ورودها [٩] إلّا في مقام حكم المشتري مع المالك-: أنّ السكوت في مقام البيان لا يعارض الدليل، مع أنّ [١٠]
[١] في «ف» و «خ» و نسخة بدل «ن»، «م»، «ع» و «ش»: نفسه.
[٢] في «ف»، «م» و «ع»: ترد.
[٣] في الوسائل و مصحّحة «م» و «ص»: إلى.
[٤] عبارة «أن يردّ عليه» من الوسائل، و قد استدركت في هامش «خ»، «م»، «ص» و «ش».
[٥] كذا في الوسائل و مصحّحة «ص»، و في النسخ: منه.
[٦] كلمة «عنها» من الوسائل، و استدركت في «م» و «ص».
[٧] كلمة «فهو» من الوسائل، و استدركت في «م» و «ص».
[٨] في النسخ زيادة: «إلخ»، و الظاهر أنّه لا وجه له، لأنّ الحديث مذكور بتمامه، انظر الوسائل ١٢: ٢٥٣، الباب ٣ من أبواب عقد البيع و شروطه.
[٩] كذا في النسخ، و الظاهر أنّ الصواب: «ورودهما» كما في مصحّحة «ن».
[١٠] في «ش»: أنّه.