كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٢٨ - مسألة لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار،
هذا، و لكن لا يخفى ضعف هذا الاحتمال؛ من جهة أنّ الشارع ألزم بمقتضى الإقرار معاملة المقرّ مع المقرّ له بما يقتضيه الواقع الذي أقرّ به، و من المعلوم: أنّ مقتضى الواقع لو فرض العلم بصدق المقرّ هو كون ما في يده على حسب إقراره بالمناصفة، و أمّا المنكر [١] عالماً، فيكون ما في يده مالًا مشتركاً لا يحلّ له منه إلّا ما قابل حقّه [٢] ممّا [٣] في يدهما، و الزائد حقّ لهما عليه.
و أمّا مسألة الإقرار بالنسب، فالمشهور و إن صاروا إلى ما ذكر، و حكاه الكليني عن الفضل بن شاذان [٤] على وجه الاعتماد، بل ظاهره جعل فتواه كروايته [٥]، إلّا أنّه صرّح جماعة ممّن تأخّر عنهم [٦] بمخالفته للقاعدة حتّى قوّى في المسالك الحمل على الإشاعة [٧]، و تبعه سبطه [٨] و سيّد الرياض [٩] في شرحي [١٠] النافع.
[١] في مصحّحة «ص» زيادة: فإن كان.
[٢] في «ش» و مصحّحة «ن»: حصّته.
[٣] كذا في «ف» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: عمّا.
[٤] حكاه الشيخ الكليني في الكافي ٧: ١٦٦، في باب الإقرار بوارث آخر.
[٥] في غير «ش»: كرواية، لكن صحّحت في أكثرها بما أثبتناه.
[٦] منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٩: ٣٥٦، و المحقّق الخراساني في الكفاية: ٢٣٢.
[٧] المسالك (الطبعة الحجرية) ٢: ١٤٥.
[٨] لا يوجد لدينا ما يتعلّق بهذا المبحث من نهاية المرام.
[٩] الرياض ٢: ٢٤٦.
[١٠] في «ف»: شرح.