كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٢٢ - كفاية الفعل الكاشف عن الرضا في الإجازة
عليه [١] عرفاً.
[كفاية الفعل الكاشف عن الرضا في الإجازة]
و الظاهر أنّ الفعل الكاشف عرفاً عن الرضا بالعقد كافٍ، كالتصرّف في الثمن، و منه إجازة البيع الواقع عليه كما سيجيء [٢] و كتمكين الزوجة من الدخول بها إذا زوّجت فضولًا، كما صرّح به العلّامة (قدّس سرّه) [٣].
و ربما يحكى عن بعضٍ اعتبار اللفظ [٤]، بل نسب إلى صريح جماعة و ظاهر آخرين [٥]، و في النسبة نظر.
و استدلّ عليه بعضهم [٦]: من أنّه [٧] كالبيع في استقرار الملك، و هو يشبه المصادرة.
و يمكن أن يوجّه: بأنّ الاستقراء في النواقل الاختيارية اللازمة كالبيع و شبهه يقتضي اعتبار اللفظ، و من المعلوم أنّ النقل الحقيقي العرفي من المالك يحصل بتأثير الإجازة.
و فيه نظر، بل لولا شبهة الإجماع الحاصلة من عبارة جماعة من المعاصرين [٨] تعيّن القول بكفاية نفس الرضا إذا علم حصوله من أيّ
[١] كذا في النسخ، و المناسب: «عليها»، كما استظهره مصحّح «ص».
[٢] يجيء في الصفحة ٤٦٩ في الأمر الثالث «الكلام في المجاز».
[٣] انظر القواعد ٢: ٨.
[٤] اعتبره الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٢: ٢٧.
[٥] نسبه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ١٩٨.
[٦] استدلّ عليه الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٢: ٢٧.
[٧] في مصحّحة «ص»: بأنّها.
[٨] انظر مفتاح الكرامة ٤: ١٩٨، و الجواهر ٢٢: ٢٩٣ ٢٩٤.