كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٠٩ - معاني الكشف
بل عن الإيضاح اختيار خلافه [١]، تبعاً للمحكي عن كاشف الرموز [٢] و قوّاه في مجمع البرهان [٣]، و تبعهم كاشف اللثام في النكاح [٤].
هذا بحسب القواعد و العمومات، و أمّا الأخبار، فالظاهر من صحيحة محمد بن قيس [٥]: الكشف كما صرّح به في الدروس [٦] و كذا الأخبار التي بعدها [٧]، لكن لا ظهور فيها للكشف بالمعنى المشهور، فتحتمل الكشف الحكمي. نعم، صحيحة أبي عبيدة الواردة في تزويج الصغيرين فضولًا، الآمرة بعزل الميراث من الزوج المدرك الذي أجاز فمات، للزوجة الغير المدركة حتّى تدرك و تحلف [٨] ظاهرة في قول الكشف؛ إذ لو كان مال الميّت قبل إجازة الزوجة باقية [٩] على ملك سائر الورثة، كان العزل
[١] الإيضاح ١: ٤٢٠، و حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ١٨٩، و قال: و هو الظاهر من الفخر في الإيضاح.
[٢] انظر كشف الرموز ١: ٤٤٥ ٤٤٦.
[٣] مجمع الفائدة ٨: ١٥٩.
[٤] لم نعثر على التصريح بذلك فيه، لكن قال السيّد العاملي في مفتاح الكرامة (٤: ١٨٩): و إليه مال صاحب كشف اللثام في باب النكاح، (انظر كشف اللثام ٢: ٢٢).
[٥] المتقدّمة في الصفحة ٣٥٣.
[٦] الدروس ٣: ٢٣٣.
[٧] و هي روايات تقدّمت في الصفحات ٣٥٨ ٣٦٣. هذا، و في «ش» شطب على عبارة: «التي بعدها».
[٨] الوسائل ١٧: ٥٢٧، الباب ١١ من أبواب ميراث الأزواج، الحديث الأوّل.
[٩] كذا في النسخ، و المناسب: باقياً.