كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٣٧ - مسألة في ولاية الأب و الجدّ
أم لا يعتبر شيء؟ وجوه، يشهد للأخير: إطلاق ما دلّ على أنّ مال الولد للوالد، كما في رواية سعد بن يسار [١]، و أنّه و ماله لأبيه، كما في النبويّ المشهور [٢]، و صحيحة ابن مسلم: «أنّ الوالد يأخذ من مال ولده ما شاء» [٣]، و ما في العلل عن [٤] محمد بن سنان عن الرضا (صلوات اللّه عليه): من أنّ علّة تحليل مال الولد لوالده؛ أنّ الولد موهوب للوالد في قوله تعالى يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ [٥]. و يؤيّده أخبار [٦] جواز تقويم جارية الابن على نفسه.
لكن الظاهر منها تقييدها بصورة حاجة الأب، كما يشهد له قوله (عليه السلام) في رواية الحسين بن أبي العلاء، قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): ما يحلّ للرجل من مال ولده؟ قال: قوته بغير سرف إذا اضطرّ إليه. قال: فقلت له: فقول [٧] رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للرجل
[١] الوسائل ١٢: ١٩٦، الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٤.
[٢] الوسائل ١٢: ١٩٥، الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١ و ٢.
[٣] الوسائل ١٢: ١٩٥، الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأوّل.
[٤] في غير «ش»: و ما في علل محمد بن سنان.
[٥] علل الشرائع: ٥٢٤، الباب ٣٠٢، و عنه الوسائل ١٢: ١٩٧، الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٩، و الآية من سورة الشورى: ٤٩.
[٦] راجع الوسائل ١٢: ١٩٥، الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٣، و ١٩٨، الباب ٧٩ من الأبواب، الحديث ١ و ٢، و ١٤: ٥٤٣، الباب ٤٠ من أبواب نكاح العبيد و الإماء، الأحاديث ١، ٣ و ٤.
[٧] كذا في «ص» و المصدر، و في سائر النسخ: قول.