كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٣ - السادس لو تعذّر المثل في المثلي، فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك؛
كذلك [١] بشرط [٢] تعذّر المثل في المثلي؛ إذ مع ردّ المثل يرتفع ضمان القيمة السوقية، و حيث [٣] كانت العين فيما نحن فيه مثلية [٤] كان أداء مثلها عند تلفها كردّ عينها [٥] في إلغاء ارتفاع القيم، فاستقرار ارتفاع القيم إنّما يحصل بتلف العين و المثل.
فإن قلنا: إنّ تعذّر المثل يسقط المثل [٦] كما أنّ تلف العين يسقط العين توجّه القول بضمان القيمة من زمان الغصب إلى زمان الإعواز، و هو أصحّ الاحتمالات في المسألة عند الشافعية على ما قيل [٧].
و إن قلنا: إنّ تعذّر المثل لا يسقط المثل و ليس كتلف العين، كان ارتفاع القيمة فيما بعد تعذّر المثل أيضاً مضموناً، فيتوجّه ضمان القيمة من
[١] عبارة «بشرط تعذّر أدائه المتدارك لارتفاع القيم كذلك» لم ترد في «ف»، و كتب عليها في «ن»: زائد، و ورد في هامشها تصحيحاً العبارة التالية: «عند التلف في القيمي، كذلك ارتفاع القيمة مع بقاء العين أو المثل مضمون بشرط .. نسخة».
و وردت هذه العبارة في نسخة بدل «ش» أيضاً.
[٢] في «ص»: يشترط.
[٣] في «ف»: «فحيث».
[٤] كذا في «ص»، و في غيرها: مثليّا.
[٥] كذا في «ش» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: أداء مثله عند تلفه كردّ عينه.
[٦] في غير «ف» زيادة: «كما إنّ تلف العين يسقط المثل»، و لكن شطب عليها في غير «ش».
[٧] قاله العلّامة في التذكرة ٢: ٣٨٣، و انظر مغني المحتاج ٢: ٢٨٣.