كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٢ - ظهور كلمات الفقهاء في وقوع البيع بكل لفظ يدل عليه
يدّعى [١]: أنّه ظاهر كلّ من أطلق اعتبار الإيجاب و القبول فيه من دون ذكر لفظ خاصٍّ، كالشيخ [٢] و أتباعه [٣]، فتأمّل [٤].
و قد حكي عن الأكثر: تجويز البيع حالّا بلفظ السلم [٥].
و صرّح جماعة أيضاً في بيع «التولية»: بانعقاده بقوله: «ولّيتك العقد» [٦] أو «ولّيتك السلعة» [٧]، و التشريك في المبيع بلفظ: «شرّكتك» [٨].
و عن المسالك في مسألة تقبّل [٩] أحد الشريكين في النخل حصّة صاحبه بشيءٍ معلومٍ من الثمرة-: أنّ ظاهر الأصحاب جواز ذلك بلفظ التقبيل [١٠]، مع أنّه لا يخرج عن البيع أو الصلح أو معاملة ثالثة لازمة
[١] كذا في «ف» و «ش» و مصحّحة «ن»، و في غيرهما: قد يدّعى.
[٢] انظر الخلاف ٣: ٧، كتاب البيوع، المسألة ٦.
[٣] انظر المراسم: ١٧١، المهذّب ١: ٣٥٠، الوسيلة: ٢٣٦.
[٤] لم يرد «فتأمّل» إلّا في «ف» و «ش» و نسخة بدل «ن».
[٥] حكاه الشهيد الثاني (قدّس سرّه) في المسالك ٣: ٤٠٥.
[٦] ممّن صرّح بذلك العلّامة (قدّس سرّه) في التذكرة ١: ٥٤٥، و الشهيد الأوّل في الدروس ٣: ٢٢١، و الشهيد الثاني في المسالك ٣: ٣١٣، و الروضة ٣: ٤٣٦.
[٧] لم نقف على من صرّح بانعقاده بهذه الصيغة، إلّا أنّ الشهيدين قالا: و لو قال: ولّيتك السلعة، احتمل الجواز، انظر الدروس ٣: ٢٢١، و المسالك ٣: ٣١٤.
[٨] صرّح به الشهيدان في الدروس ٣: ٢٢١، و اللمعة و شرحها (الروضة البهيّة) ٣: ٤٣٦ ٤٣٧.
[٩] في غير «ش» و مصحّحة «ن»: تقبيل.
[١٠] المسالك ٣: ٣٧٠.