كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٧ - الأمر الثامن لا إشكال في تحقّق المعاطاة المصطلحة التي هي معركة الآراء بين الخاصّة و العامّة
ظاهر كلام غير واحدٍ من مشايخنا المعاصرين [١]: الأوّل، تبعاً لما يستفاد من ظاهر كلام المحقّق و الشهيد الثانيين.
قال المحقّق في صيغ عقوده على ما حكي عنه بعد ذكره الشروط المعتبرة في الصيغة [٢]-: إنّه لو أوقع البيع بغير ما قلناه، و علم التراضي منهما كان معاطاة [٣]، انتهى.
و في الروضة في مقام عدم كفاية الإشارة مع القدرة على النطق-: أنّها تفيد المعاطاة مع الإفهام الصريح [٤]، انتهى.
و ظاهر الكلامين: صورة وقوع الإنشاء بغير القبض، بل يكون القبض من آثاره.
و ظاهر تصريح [٥] جماعة منهم المحقّق [٦] و العلّامة [٧]-: بأنّه لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملك و كان مضموناً عليه، هو الوجه الأخير؛ لأنّ مرادهم بالعقد الفاسد إمّا خصوص ما كان فساده من جهة مجرّد [٨] اختلال شروط الصيغة كما ربما يشهد به ذكر هذا الكلام بعد شروط
[١] منهم: السيّد المجاهد في المناهل: ٢٧٠، و الفاضل النراقي في المستند ٢: ٣٦١ ٣٦٢، و صاحب الجواهر في الجواهر ٢٢: ٢٥٦ ٢٥٧.
[٢] عبارة «على ما حكي عنه إلى في الصيغة» لم ترد في «ف» و «ش».
[٣] رسائل المحقّق الكركي ١: ١٧٨.
[٤] الروضة البهيّة ٣: ٢٢٥.
[٥] في «ع» و «ص»: و ظاهره كصريح جماعة.
[٦] الشرائع ٢: ١٣.
[٧] القواعد ١: ١٢٣.
[٨] لم ترد «مجرّد» في «ف».