كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٩٤ - و منها ما لو اشترط البائع عتقه،
كافراً، فلا يُتصوّر صورة صحيحة لشراء من أقرّ بانعتاقه، إلّا أن نمنع [١] اعتبار مثل هذا العلم الإجمالي، فتأمّل.
و أمّا الثالث، فالمحكيّ عن المبسوط و الخلاف التصريح بالمنع [٢]؛ لما ذكر في الأوّل.
و منها: ما لو اشترط البائع عتقه،
فإنّ الجواز هنا محكيّ عن الدروس [٣] و الروضة [٤]، و فيه نظر؛ فإنّ ملكيّته قبل الإعتاق سبيل و علوّ، بل التحقيق: أنّه لا فرق بين هذا، و بين إجباره على بيعه، في عدم انتفاء السبيل بمجرّد ذلك.
و الحاصل: أنّ «السبيل» فيه ثلاثة احتمالات كما عن حواشي الشهيد [٥]-:
مجرّد الملك [٦]، و يترتّب عليه عدم استثناء ما عدا صورة الإقرار بالحريّة.
و الملك المستقرّ و لو بالقابليّة، كمشروط العتق، و يترتّب عليه استثناء ما عدا صورة اشتراط العتق.
[١] في «ش» و «خ»: يمنع.
[٢] المبسوط ٢: ١٦٨، و الخلاف ٣: ١٩٠، كتاب البيوع، المسألة ٣١٧، و حكى ذلك عنهما السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ١٧٧.
[٣] الدروس ٣: ١٩٩.
[٤] الروضة البهية ٣: ٢٤٤.
[٥] لا يوجد لدينا، نعم حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ١٧٨.
[٦] في «ش»: الملكية.