كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٣٢ - الثاني هل يشترط في صحّة عقد الفضولي وجود مجيزٍ حين العقد،
هذا كلّه، مضافاً إلى الأخبار الواردة في تزويج الصغار [١] فضولًا [٢] الشاملة لصورة وجود وليّ النكاح و إهماله الإجازة إلى بلوغهم، و صورة عدم وجود الوليّ؛ بناءً على عدم ولاية الحاكم على الصغير في النكاح، و انحصار الوليّ في الأب و الجدّ و الوصيّ، على خلافٍ فيه.
و كيف كان، فالأقوى عدم الاشتراط؛ وفاقاً للمحكيّ عن ابن المتوّج البحراني [٣] و الشهيد [٤] و المحقّق الثاني [٥] و غيرهم [٦]، بل لم يرجّحه غير العلّامة.
ثمّ اعلم أنّ العلّامة في القواعد مثّل لعدم وجود المجيز: ببيع مال اليتيم [٧].
و حكي عن بعض العامّة و هو البيضاوي على ما قيل [٨] الإيراد
[١] راجع الوسائل ١٤: ٢٠٧، الباب ٦ من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، الحديث ٢، و ١٧: ٥٢٧، الباب ١١ من أبواب ميراث الأزواج. و الظاهر أنّ المراد من الوليّ في الرواية غير الأب و الجدّ كما قاله الشهيد الثاني في المسالك ٧: ١٦٠ و ١٧٩.
[٢] لم ترد «فضولًا» في «ف».
[٣] لا يوجد عندنا كتابه، و لم نعثر على الحاكي، نعم حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ١٩٥ عن غيره.
[٤] الدروس ٣: ١٩٣.
[٥] جامع المقاصد ٤: ٧٣.
[٦] مثل الفاضل المقداد في التنقيح ٢: ٢٦، و صاحب الجواهر في الجواهر ٢٢: ٢٩٩.
[٧] القواعد ١: ١٢٤.
[٨] لم نعثر على القائل.