كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٤٠ - مسألة في ولاية الأب و الجدّ
الثاني [١] و غيرهم [٢]، بل في شرح الروضة للفاضل الهندي: أنّ المتقدّمين عمّموا الحكم باعتبار المصلحة من غير استثناء [٣]. و استظهر في مفتاح الكرامة [٤] من عبارة التذكرة في باب الحجر نفي الخلاف في ذلك بين المسلمين [٥].
و قد حكي عن الشهيد في حواشي القواعد: أنّ قطب الدين (قدّس سرّه) نقل عن العلّامة (قدّس سرّه): أنّه لو باع الوليّ بدون ثمن المثل، لِمَ لا يُنزَّل منزلة الإتلاف بالاقتراض؟ لأنّا قائلون بجواز اقتراض ماله و هو يستلزم جواز إتلافه، قال: و توقّف زاعماً أنّه لا يقدر على مخالفة الأصحاب [٦].
هذا، و لكن الأقوى كفاية عدم المفسدة، وفاقاً لغير واحد من الأساطين الذين عاصرناهم [٧]؛ لمنع دلالة الروايات [٨] على أكثر من
[١] انظر جامع المقاصد ٤: ٨٧، و ٥: ٧٢.
[٢] مثل المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٤: ١٤، و ٦: ٧٧، و المحقّق السبزواري في الكفاية: ٨٩، ١٠٨ و ٢٢٠.
[٣] المناهج السويّة (مخطوط): ٦، في ذيل قول الشارح: و كذا لو اتجر الولي أو مأذونه للطفل.
[٤] مفتاح الكرامة ٥: ٢٦٠.
[٥] انظر التذكرة ٢: ٨٠.
[٦] حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ٢١٧.
[٧] منهم كاشف الغطاء في شرحه على القواعد (مخطوط): ٧١، و صاحب الجواهر في الجواهر ٢٢: ٣٣٢ و ٢٨: ٢٩٧، و غيرهما.
[٨] تقدّم تخريجها في الصفحة ٥٣٥.