كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٢ - ضمان القيمي بالقيمة في المقبوض بالعقد الفاسد، و الدليل عليه
مماثلة [١] للتالف في المالية، فإنّ ظاهر ذلك جعلها من باب الأقرب إلى التالف بعد تعذّر المثل.
و كيف كان، فقد حكي الخلاف في ذلك عن الإسكافي [٢]، و عن الشيخ و المحقّق في الخلاف و الشرائع في باب القرض [٣].
فإن أرادوا ذلك مطلقاً حتّى مع تعذّر المثل فيكون القيمة عندهم بدلًا عن المثل حتّى يترتّب عليه وجوب قيمة يوم دفعها كما ذكروا ذلك احتمالًا في مسألة تعيّن القيمة [٤] متفرّعاً على هذا القول فيردّه إطلاقات [٥] الروايات الكثيرة في موارد كثيرة:
منها: صحيحة أبي ولّاد الآتية [٦].
و منها: رواية تقويم العبد [٧].
و منها: ما دلّ على أنّه إذا تلف الرهن بتفريط المرتهن سقط من ذمّته [٨]
[١] كذا في مصحّحة «ص»، و في غيرها: مماثل.
[٢] حكى عنه و عن ظاهر الشيخ و المحقّق، السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٦: ٢٤٣.
[٣] الخلاف ٣: ١٧٥، كتاب البيوع، المسألة ٢٨٧. و الشرائع ٢: ٦٨، لكنّه استحسن ضمان المثل بعد أن أفتى بضمان القيمة.
[٤] انظر مفتاح الكرامة ٦: ٢٤٣، و الجواهر ٢٥: ٢٠.
[٥] في «ف»، «ن»، «خ» و «م»: إطلاق.
[٦] يأتي في الصفحة ٢٤٦ ٢٤٧.
[٧] المراد بها ظاهراً ما تقدّم في الصفحة ٢٤٠ من قوله (عليه السلام): «مَن أعتق شقصاً من عبد قُوّم عليه».
[٨] في «ن» و «ش»: دينه.