كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤١٩ - ثمّ إنّ بعض متأخّري المتأخّرين ذكر ثمرات أُخر لا بأس بذكرها للتنبّه بها
اعتبار استمرار القابلية إلى حين الإجازة على الكشف، فيكشف الإجازة عن حدوث الملك من حين العقد مستمرّاً إلى حين الإجازة.
و فيه: أنّه لا وجه لاعتبار استمرار القابليّة، و لا استمرار التملّك المكشوف عنه بالإجازة إلى حينها، كما لو وقعت بيوع متعدّدة على ماله [١]، فإنّهم صرّحوا بأنّ إجازة الأوّل توجب صحّة الجميع [٢]، مع عدم بقاء مالكية الأوّل مستمرّاً، و كما يشعر بعض أخبار المسألة المتقدّمة؛ حيث إنّ ظاهر بعضها و صريح الآخر [٣] عدم اعتبار حياة المتعاقدين حال الإجازة، مضافاً إلى فحوى خبر تزويج الصغيرين [٤] الذي يصلح ردّاً [٥] لما ذكر في الثمرة الثانية أعني: خروج المنقول عن قابلية تعلّق إنشاء عقد أو إجازة به؛ لتلف و شبهه فإنّ موت أحد الزوجين كتلف أحد العوضين في فوات أحد ركني العقد، مضافاً إلى إطلاق رواية عروة [٦]، حيث لم يستفصل النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) عن موت الشاة أو ذبحه و إتلافه [٧].
[١] في «ص»: مال.
[٢] راجع المسالك ٣: ١٥٨، و غنائم الأيام: ٥٤٣، و جامع الشتات ٢: ٢٨٢ ٢٨٣، و مفتاح الكرامة ٤: ١٩١، و الجواهر ٢٢: ٢٩٢.
[٣] مثل رواية ابن أشيم، المتقدّمة في الصفحة ٣٦١.
[٤] المتقدّم في الصفحة ٤٠٩.
[٥] كلمة «ردّاً» من «ش» و مصحّحة «ن».
[٦] المتقدّمة في الصفحة ٣٥١.
[٧] كذا في النسخ، و المناسب: ذبحها و إتلافها.