كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٤ - دعوى كاشف الغطاء أن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة
بعض الأساطين في شرحه على القواعد في مقام الاستبعاد-: أنّ القول بالإباحة المجرّدة، مع فرض [١] قصد المتعاطيين التمليك و البيع، مستلزم لتأسيس قواعد جديدة:
منها: أنّ العقود و ما قام مقامها لا تتبع القصود.
و منها: أن يكون إرادة التصرّف من المملِّكات، فتملك [٢] العين أو المنفعة بإرادة التصرّف بهما [٣]، أو معه [٤] دفعة و إن لم يخطر ببال المالك الأوّل الإذن في شيءٍ من هذه التصرّفات؛ لأنّه قاصد للنقل من حين الدفع، و أنّه [٥] لا سلطان له بعد ذلك، بخلاف من قال: أعتق عبدك عنّي، و تصدّق بمالي عنك.
و منها: أنّ الأخماس و الزكوات و الاستطاعة و الديون و النفقات و حقّ المقاسمة [٦] و الشفعة و المواريث و الربا و الوصايا تتعلّق بما [٧] في اليد، مع العلم ببقاء مقابله، و عدم التصرّف فيه، أو عدم العلم به، فينفى بالأصل، فتكون متعلّقة بغير الأملاك، و أنّ صفة الغنى و الفقر تترتّب
[١] لم ترد «فرض» في «ف».
[٢] كذا في «ص» و مصحّحة «ن»، و في غيرهما: فيملك.
[٣] كذا في «ش» و «ص» و المصدر و مصحّحة «ن»، و في «خ»: «فيها»، و في سائر النسخ: بها.
[٤] في أكثر النسخ: «بيعه»، إلّا أنّه صحّح بعضها طبقاً لما أثبتناه.
[٥] في «ش»: لأنّه.
[٦] في «ش» و مصحّحتي «ن» و «ع»: المقاصّة.
[٧] كذا في «ش» و المصدر، و في سائر النسخ: «بما يتعلّق»، لكنّه صحّح بعضها طبقاً لما أثبتناه.