كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٠ - الأوّل ضمان المقبوض بالعقد الفاسد
مسألة [أحكام المقبوض بالعقد الفاسد]
[١] [الأوّل] [ضمان المقبوض بالعقد الفاسد]
[٢] لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه، و كان مضموناً عليه.
أمّا عدم الملك؛ فلأنه مقتضى فرض الفساد.
و أمّا الضمان بمعنى كون تلفه عليه و هو أحد الأُمور [٣] المتفرّعة على القبض بالعقد الفاسد فهو المعروف، و ادّعى الشيخ في باب الرهن [٤]، و في موضع من البيع: الإجماع عليه صريحاً [٥]، و تبعه في ذلك [٦] فقيه عصره في شرح القواعد [٧].
و في السرائر: أنّ البيع الفاسد يجري عند المحصّلين مجرى الغصب في الضمان [٨]، و في موضعٍ آخر نسبه إلى أصحابنا (٩).
[١] العنوان منّا.
[٢] العنوان منّا
[٣] كذا في «ف» و مصحّحة «خ» و «ص»، و في سائر النسخ: أُمور.
[٤] المبسوط ٢: ٢٠٤.
[٥] نفس المصدر ٢: ١٥٠.
[٦] في «ف»: على ذلك.
[٧] هو الشيخ الكبير كاشف الغطاء في شرح القواعد (مخطوط): ٥٢.
[٨] و (٩) السرائر ٢: ٢٨٥ و ٣٢٦.