كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٨٧ - الوجه الرابع و المناقشات فيه و الجواب عنها
«اشترِ لنفسك به طعاماً» و قد صرّح به الشيخ [١] و المحقّق [٢] و غيرهما [٣].
نعم، سيأتي في مسألة جواز تتبّع العقود للمالك مع علم المشتري بالغصب [٤]، أنّ ظاهر جماعة كقطب الدين و الشهيد و غيرهما-: أنّ الغاصب مسلّط على الثمن و إن لم يملكه، فإذا اشترى به شيئاً ملكه، و ظاهر هذا إمكان أن لا يملك الثمن و يملك المثمن المشتري، إلّا أن يحمل [٥] ذلك منهم على التزام تملّك [٦] البائع الغاصب للثمن [٧] مطلقاً كما نسبه الفخر (رحمه اللّه) إلى الأصحاب [٨]، أو آناً ما قبل أن يشتري به شيئاً؛ تصحيحاً للشراء.
و كيف كان، فالأولى في التفصّي عن الإشكال المذكور في البيع لنفسه ما ذكرنا [٩].
[١] راجع المبسوط ٢: ١٢١.
[٢] الشرائع ٢: ٣٢.
[٣] كالقاضي في المهذّب ١: ٣٨٧، و الشهيد الثاني في المسالك ٣: ٢٥٢، و انظر مفتاح الكرامة ٤: ٧١٥.
[٤] يأتي في الصفحة ٤٧١.
[٥] كذا في «ف» و «ش»، و في غيرهما: «يجعل»، إلّا أنّه صحّح في أكثر النسخ بما أثبتناه.
[٦] كذا في «ش»، و في غيرها: «تمليك»، لكن صحّح في «ن»، «م» و «ص» بما أثبتناه.
[٧] في «ش» و مصحّحة «ع»: للمثمن.
[٨] إيضاح الفوائد ١: ٤١٧.
[٩] راجع الصفحة ٣٨٣.