كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٧ - مسألة في شرطية الترتيب بين الإيجاب و القبول
أيضاً في السرائر [١] و الوسيلة [٢].
و عن جامع المقاصد: أنّ ظاهرهم أنّ هذا الحكم اتّفاقي [٣]، و حكي الإجماع أيضاً [٤] عن ظاهر الغنية أو صريحها [٥].
و عن المسالك: المشهور [٦]، بل قيل: إنّ هذا الحكم ظاهر كلِّ من اشترط الإيجاب و القبول [٧].
و مع ذلك كلّه، فقد صرّح الشيخ في المبسوط في باب النكاح-: بجواز التقديم بلفظ الأمر بالبيع، و نسبته إلينا مشعر [٨] بقرينة السياق إلى عدم الخلاف فيه بيننا، فقال:
إذا تعاقدا، فإن تقدّم الإيجاب على القبول فقال: «زوّجتك»
[١] السرائر ٢: ٢٤٩ ٢٥٠.
[٢] لم نقف في الوسيلة على هذا التفصيل، و لكن عدّ فيها من شرائط الصحّة: تقديم الإيجاب على القبول، انظر الوسيلة: ٢٣٧، نعم صرّح بذلك العلّامة في نهاية الإحكام ٢: ٤٤٩، و لعلّ التشابه بين رمز الوسيلة «له» و رمز النهاية «يه» صار منشأً لاشتباه النسّاخ، و يؤيّد هذا الاحتمال تأخير ذكرها عن السرائر.
[٣] جامع المقاصد ٤: ٥٩.
[٤] وردت «أيضاً» في «ع»، «ص» و «ش» بعد عبارة «ظاهر الغنية».
[٥] الغنية: ٢١٤، و الترديد من السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ١٦١.
[٦] المسالك ٣: ١٥٣.
[٧] قاله السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ١٦١، و فيه: .. الإيجاب و القبول و الماضوية فيهما.
[٨] كذا في «ش»، و في غيرها: «مشعراً»، و في مصحّحة «ص»: و نسبه إلينا مشعراً.