كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦ - أحدها التمليك المذكور، لكن بشرط تعقّبه بتملّك المشتري،
المنفي فيها، و لا ذكر العوض، و لا العلم به، فتأمّل [١].
ثمّ إنّ ما ذكرنا، تعريفٌ للبيع المأخوذ في صيغة «بعت» و غيره [٢] من المشتقّات،
و يظهر من بعض من قارب عصرنا [٣] استعماله في معانٍ أُخر غير ما ذكر
[٤]: أحدها: التمليك المذكور، لكن [٥] بشرط تعقّبه بتملّك المشتري،
و إليه نظر بعض مشايخنا [٦]، حيث أخذ قيد التعقّب [٧] بالقبول [٨] في تعريف البيع المصطلح؛ و لعلّه لتبادر التمليك المقرون بالقبول من اللفظ، بل و صحّة السلب عن المجرّد؛ و لهذا لا يقال: «باع فلان ماله»، إلّا بعد أن يكون قد اشتراه غيره، و يستفاد من قول القائل: «بعت مالي»، أنّه اشتراه غيره، لا أنّه أوجب [٩] البيع فقط.
[١] عبارة «بقي القرض إلى فتأمّل» لم ترد في «خ»، و كتب عليها في غير «ف» و «ش»: «زائد»، و قد تقدّم (في الصفحة ١٤، الهامش ٨) زيادة عبارةٍ عن بعض النسخ ترتبط بإخراج القرض، و الظاهر أنّ المؤلف (قدّس سرّه) كتب أوّلًا تلك العبارة ثمّ أعرض عنها و بيّنها هنا بلفظٍ أوفى، فصار ذلك منشأً لاختلاف النسخ.
[٢] في «ف»: غيرها.
[٣] انظر مقابس الأنوار: ١٠٧ (كتاب البيع)، و ٢٧٥ (كتاب النكاح).
[٤] عبارة «غير ما ذكر» من «ف» و «ش» و مصحّحة «ن».
[٥] في «ف»: لكنّه.
[٦] لم نعثر عليه، و لعلّه المحقّق النراقي، انظر المستند ٢: ٣٦٠.
[٧] في «ف»: التعقيب.
[٨] في غير «ش» زيادة: «مأخوذاً»، و شطب عليها في «ن».
[٩] في «ف»: وجب.