كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٦٦ - و أمّا السنّة، فهي أخبار
و ما عن الحميري أنّ مولانا (عجّل اللّه فرجه) كتب في جواب بعض مسائله: «أنّ الضيعة لا يجوز ابتياعها إلّا عن مالكها أو بأمره أو رضاً منه» [١].
و ما في الصحيح عن محمّد بن مسلم الوارد في أرضٍ بفم النيل [٢] اشتراها رجل، و أهل الأرض يقولون: هي أرضنا [٣]، و أهل [الأسياف] [٤] يقولون: هي من أرضنا. فقال: «لا تشترها إلّا برضا أهلها» [٥].
و ما في الصحيح عن محمّد بن القاسم بن الفضل [٦] في رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم، فكتب عليها [٧] كتاباً
[١] الوسائل ١٢: ٢٥١، الباب الأوّل من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث ٨.
[٢] النيل» بليدة في سواد الكوفة يخترقها خليج كبير يتخلّج من الفرات الكبير، حفره الحجّاج بن يوسف و سمّاه بنيل مصر، معجم البلدان ٥: ٣٣٤ «نيل».
[٣] في مصحّحة «ن» و المصدر: أرضهم.
[٤] في النسخ: «الأسناف»، و في الكافي و التهذيب و مصحّحة بعض النسخ: «الأستان»، و ما أثبتناه مطابق لما نقله الشهيد عن بعض النسخ المصحّحة في شرحه (هداية الطالب: ٢٧٤)، و لعلّ ما نقله الشهيدي أقرب إلى الصواب؛ لأنّ الأسياف كما في القاموس جمع سِيف بالكسر و هو ساحل البحر و ساحل الوادي، أو كلّ ساحل، فأصحاب السيف هم أصحاب ساحل النيل الذي تقدّم تفسيره و يؤيّده قول السائل: «أرض بفم النيل» أي فم الخليج.
[٥] الوسائل ١٢: ٢٤٩، الباب الأوّل من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث ٣ بتفاوت يسير.
[٦] في مصحّحة «ص» و المصادر الحديثية: الفضيل.
[٧] كذا في «ف» و «ن» و المصدر، و في سائر النسخ: «إليها»، إلّا أنّه صحّح في بعضها بما أثبتناه.