كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٩١ - الأوّل أنّه لا فرق على القول بصحّة بيع الفضولي بين كون مال الغير عيناً أو ديناً في ذمّة الغير،
بين مالكه الأصلي و من وقع له العقد، فلا معنى لخروجه عن ملك مالكه و تردّده بين الفضولي و من وقع له العقد؛ إذ لو صحّ وقوعه للفضولي لم يحتج إلى إجازة و وقع له، إلّا أنّ الطرف الآخر لو لم يصدّقه على هذا القصد [١] و حلف على نفي العلم حكم له على الفضولي؛ لوقوع [٢] العقد له ظاهراً، كما عن المحقّق [٣] و فخر الإسلام [٤] و المحقّق الكركي [٥] و السيوري [٦] و الشهيد الثاني [٧].
و قد يظهر من إطلاق بعض الكلمات كالقواعد [٨] و المبسوط [٩] وقوع العقد له واقعاً، و قد نسب ذلك إلى جماعة [١٠] في بعض فروع المضاربة.
و حيث عرفت أنّ [١١] قصد البيع للغير أو إضافته إليه في اللفظ
[١] في «ف»، «ن» و «ع»: العقد.
[٢] في مصحّحة «ن»: بوقوع.
[٣] الشرائع ٢: ٢٠٥.
[٤] إيضاح الفوائد ٢: ٣٤٧.
[٥] جامع المقاصد ٨: ٢٥١ و ٢٥٢.
[٦] لم نقف عليه في التنقيح.
[٧] المسالك ٥: ٣٠٠، و انظر المسالك ٤: ٣٧٩ أيضاً، و حكاه عنهم المحقّق التستري في مقابس الأنوار: ١٣٧.
[٨] انظر القواعد ١: ٢٤٧.
[٩] انظر المبسوط ٢: ٣٨٦ و غيره من المواضع.
[١٠] لم نقف على الناسب، انظر الشرائع ٢: ١٤٢، و القواعد ١: ٢٤٧، و الرياض ١: ٦٠٧، و الجواهر ٢٦: ٣٨٤.
[١١] في غير «ش» زيادة: «لازم»، إلّا أنّه شطب عليها في «ن»، «خ» و «م».