كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٢٩ - مسألة لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار،
و الظاهر: أنّ مستند المشهور بعض الروايات الضعيفة المنجبر بعمل أصحاب الحديث، كالفضل و الكليني، بل و غيرهما.
فروى الصدوق مرسلًا و الشيخ مسنداً عن أبي البختري وهب ابن وهب [١]، عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام): «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل مات و ترك ورثة فأقرّ أحد الورثة بدين على أبيه-: أنّه يلزم ذلك في حصّته [٢] بقدر ما ورث، و لا يكون ذلك في ماله كلّه، و [٣] إن أقرّ اثنان من الورثة و كانا عدلين أُجيز ذلك على الورثة [٤]، و إن لم يكونا عدلين أُلزما في حصّتهما [٥] بقدر ما ورثا [٦]، و كذلك إن أقرّ أحد الورثة بأخٍ أو أُخت فإنّما [٧] يلزمه ذلك في حصّته.
و بالإسناد، قال: «قال علي (عليه السلام): من أقرّ لأخيه فهو شريك في المال، و لا يثبت نسبه، فإن أقرّ اثنان فكذلك، إلّا أن يكونا عدلين، فيثبت نسبه و يضرب في الميراث معهم» [٨].
[١] كذا في «ش» و المصدر، و في سائر النسخ: عن وهب بن وهب أبي البختري.
[٢] كذا في «ش» و المصدر، و في سائر النسخ: حقّه.
[٣] في غير «ف» و «ش» زيادة: كذلك، و شطب عليها في «ن».
[٤] عبارة «أُجيز ذلك على الورثة» لم ترد في غير «ش»، لكنّها استدركت في هامش «ن»، «خ» و «ص».
[٥] في «ف»، «ن»، «خ»، «م»، «ع» و «ص»: حقّهما.
[٦] عبارة «بقدر ما ورثا» وردت في «ش» فقط.
[٧] كلمة «فإنّما» من «ش» و مصحّحة «ن».
[٨] الفقيه ٣: ١٨٩، الحديث ٣٧١٤، و التهذيب ٦: ١٩٨ ١٩٩، الحديث ٤٤٢، و عنهما الوسائل ١٣: ٤٠٢، الباب ٢٦ من أبواب الوصايا، الحديث ٥ و ٦.