كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٩٣ - المسألة الثانية أنّ المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن
المسألة الثانية أنّ المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن:
فإمّا أن يكون في [١] مقابل العين، كزيادة القيمة على الثمن إذا رجع المالك بها على المشتري، كأن كانت القيمة المأخوذة منه عشرين و الثمن عشرة.
و إمّا أن يكون في مقابل ما استوفاه المشتري، كسكنى الدار و وطء الجارية و اللبن و الصوف و الثمرة. و إمّا أن يكون غرامة لم يحصل له في مقابلها نفع، كالنفقة و ما صرفه في العمارة، و ما تلف منه أو ضاع من الغرس و الحفر، أو إعطائه قيمةً للولد المنعقد حرّا و نحو ذلك، أو نَقَص من الصفات و الأجزاء.
ثمّ المشتري، إن كان عالماً فلا رجوع في شيءٍ من هذه الموارد؛ لعدم الدليل عليه.
و إن كان جاهلًا، فأمّا الثالث فالمعروف من مذهب الأصحاب كما في الرياض [٢] و عن الكفاية [٣]-: رجوع المشتري الجاهل بها على البائع، بل في كلام بعض [٤] تبعاً للمحكي عن فخر الإسلام في
[١] كذا في «ف» و «ص» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: من.
[٢] الرياض ٢: ٣٠٧.
[٣] الكفاية: ٢٦٠، و فيه: «و ذكر الأصحاب .. إلخ»، كما نقله عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ١٩٩.
[٤] مفتاح الكرامة ٤: ١٩٩.