كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٧ - و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
و من جملة شروط العقد: الموالاة بين إيجابه و قبوله
ذكره الشيخ في المبسوط في باب الخلع [١]، ثمّ العلّامة [٢] و الشهيدان [٣] و المحقّق الثاني [٤]، و الشيخ المقداد [٥].
قال الشهيد في القواعد: الموالاة معتبرة في العقد و نحوه، و هي مأخوذة من اعتبار الاتّصال بين الاستثناء [٦] و المستثنى منه، و قال [٧] بعض العامّة: لا يضرّ قول الزوج بعد الإيجاب: «الحمد للّه و الصلاة
[١] المبسوط ٤: ٣٦٢.
[٢] القواعد ٢: ٤ و ٨٠، في النكاح و الخلع.
[٣] أمّا الشهيد الأوّل فقد صرّح بذلك في كتاب الوقف من الدروس ٢: ٢٦٤، و قال في كتاب البيع منه: «و لا يقدح تخلّل آنٍ أو تنفّسٍ أو سعال»، الدروس ٣: ١٩١. و أمّا الشهيد الثاني فقد صرّح بذلك في الهبة و الخلع من المسالك، انظر المسالك ٦: ٩، و ٩: ٣٨٤.
[٤] رسائل المحقّق الكركي ١: ٢٠١، في الخلع، و جامع المقاصد ٤: ٥٩، في البيع.
[٥] التنقيح الرائع ٢: ٢٤.
[٦] كذا في «ف» و المصدر، و في سائر النسخ: المستثنى.
[٧] في غير «ش»: فقال.