كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٥٠ - السابع الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن بيع ما ليس عندك
و سيأتي أنّ الأقوى فيها البطلان [١].
و ما قيل: من أنّ تسليم البائع للمبيع بعد اشترائه إلى المشتري الأوّل مفروض في مورد الروايات [٢] و هي إجازة فعليّة [٣]، مدفوع: بأنّ التسليم إذا وقع باعتقاد لزوم البيع السابق و كونه من مقتضيات لزوم العقد و أنّه ممّا لا اختيار للبائع فيه بل يجبَر عليه إذا امتنع، فهذا لا يعدّ إجازة [٤] و لا يترتّب عليه أحكام الإجازة في باب الفضولي؛ لأنّ المعتبر في الإجازة قولًا و فعلًا ما يكون عن سلطنة و استقلال؛ لأنّ ما يدلّ على اعتبار طيب النفس في صيرورة مال الغير حلالًا لغيره، يدلّ على عدم كفاية ذلك.
نعم، يمكن أن يقال: إنّ مقتضى تعليل نفي البأس في رواية خالد المتقدّمة بأنّ المشتري إن شاء أخذ و إن شاء ترك [٥]: ثبوت البأس في البيع السابق بمجرّد لزومه على الأصيل، و هذا محقّق فيما نحن فيه؛ بناءً على ما تقدّم: من أنّه ليس للأصيل في عقد الفضولي فسخ المعاملة قبل
[١] يأتي في الصفحة ٤٥٣.
[٢] كما في مورد رواية ابن سنان: «قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يأتيني يريد مني طعاماً أو بيعاً نسياً و ليس عندي، أ يصلح أن أبيعه إيّاه و أقطع له سعره ثمّ أشتريه من مكان آخر فأدفعه إليه؟ قال: لا بأس به»، الوسائل ١٢: ٣٧٥، الباب ٨ من أبواب أحكام العقود، الحديث ٢.
[٣] لم نقف على القائل.
[٤] في «ص»: الإجازة.
[٥] تقدّمت في الصفحة ٤٤٧.