كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٤ - ظهور كلمات الفقهاء في وقوع غير البيع بكل لفظ يدل عليه أيضا
و قد [١] ذكر المحقّق [٢] و جماعة ممّن تأخّر عنه [٣]: جواز الإجارة بلفظ العارية؛ معلّلين بتحقّق القصد. و تردّد جماعة [٤] في انعقاد الإجارة بلفظ بيع المنفعة.
و قد ذكر جماعة [٥]: جواز المزارعة بكلّ لفظٍ يدلّ على تسليم الأرض للمزارعة، و عن مجمع البرهان [٦] كما في غيره [٧]-: أنّه لا خلاف في جوازها بكلّ لفظٍ يدلّ على المطلوب، مع كونه ماضياً، و عن المشهور: جوازها بلفظ «ازرع» [٨].
و قد جوّز جماعة [٩]: الوقف بلفظ: «حرّمت» و «تصدّقت» مع
[١] كذا في «ف» و «ش»، و في غيرهما: و لقد.
[٢] الشرائع ٢: ١٧٩.
[٣] منهم المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة ١٠: ٩، لكن قيّده بانضمام شيء يدلّ على الإجارة، و صاحب الروض على ما نقله السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٧: ٧٤، و صاحب الجواهر في الجواهر ٢٧: ٢٠٥.
[٤] منهم المحقّق في الشرائع ٢: ١٧٩، و الشهيد في اللمعة الدمشقية: ١٦٢.
[٥] كالمحقّق في الشرائع ٢: ١٤٩، و العلّامة في التذكرة ٢: ٣٣٧، و السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٧: ٢٩٩، و صاحب الجواهر في الجواهر ٢٧: ٣.
[٦] مجمع الفائدة ١٠: ٩٦.
[٧] مفتاح الكرامة ٧: ٢٩٩.
[٨] الروضة البهية ٤: ٢٧٦.
[٩] كالمحقّق في الشرائع ٢: ٢١١، و العلّامة في القواعد ١: ٢٦٦، و الشهيدين في اللمعة و شرحها (الروضة البهية) ٣: ١٦٤، و المسالك ٥: ٣١٠، و انظر مفتاح الكرامة ٩: ٥.