كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥١٥ - مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه
ثمّ إنّ صحّة البيع فيما يملكه مع الردّ مقيّدة في بعض الكلمات بما إذا لم يتولّد من عدم الإجازة مانع شرعي، كلزوم ربا، و بيع آبقٍ من دون ضميمة [١]، و سيجيء الكلام في محلّها [٢].
ثمّ إنّ البيع المذكور صحيح بالنسبة إلى المملوك بحصّته من الثمن، و موقوف في غيره بحصّته.
و طريق معرفة حصّة كلٍّ منهما من الثمن في غير المثلي: أن يقوّم كلٌّ منهما منفرداً، فيؤخذ لكلّ واحدٍ جزءٌ من الثمن نسبتُه إليه كنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين، مثاله كما عن السرائر [٣]-: ما إذا كان ثمنهما [٤] ثلاثة [٥] دنانير، و قيل: «إنّ قيمة المملوك قيراط و قيمة غيره قيراطان» فيرجع المشتري بثلثي الثمن.
و ما ذكرنا من الطريق هو المصرّح به في الإرشاد، حيث قال: و يقسّط المسمّى [٦] على القيمتين [٧]. و لعلّه أيضاً مرجع [٨] ما في الشرائع [٩]
[١] قيّده صاحب الجواهر في الجواهر ٢٢: ٣٠٩.
[٢] كذا في النسخ، و الظاهر أنّ الصحيح: «في محلّه» كما استُظهر في «ص».
[٣] السرائر ٢: ٢٧٦.
[٤] كذا في «ص» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: ثمنها.
[٥] كذا في «ف» و مصحّحة «ص»، و في سائر النسخ: ثلاث.
[٦] في «ف»: «الثمن»، و في هامش «م» زيادة: الثمن خ ل.
[٧] الإرشاد ١: ٣٦٠.
[٨] في «ف»: يرجع إلى.
[٩] الشرائع ٢: ١٥.