كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٩ - المشهور عدم جواز الإنشاء بالألفاظ الكنائية و المجازية
و الظهور و الحقيقة و المجاز و الكناية، و من حيث اللغة المستعملة في معنى المعاملة [١].
و أُخرى في هيئة كلٍّ من الإيجاب و القبول، من حيث اعتبار كونه بالجملة الفعليّة، و كونه بالماضي.
و ثالثة في هيئة تركيب الإيجاب و القبول من حيث الترتيب و الموالاة.
[المشهور عدم جواز الإنشاء بالألفاظ الكنائية و المجازية]
أمّا الكلام من حيث المادّة، فالمشهور عدم وقوع العقد بالكنايات.
قال في التذكرة: الرابع من شروط الصيغة: التصريح [٢]، فلا يقع بالكناية بيعٌ البتّة، مثل قوله: أدخلته في ملكك، أو جعلته لك، أو خذه منّي بكذا [٣]، أو سلّطتك عليه بكذا؛ عملًا بأصالة بقاء الملك، و لأنّ المخاطب لا يدري بِمَ خوطب [٤]، انتهى.
و زاد في غاية المراد على الأمثلة مثل [٥] قوله [٦]: «أعطيتكه بكذا» أو «تسلّط عليه بكذا» [٧].
[١] لم ترد عبارة «و من حيث اللغة المستعملة في معنى المعاملة» في «ف».
[٢] كذا في «ش» و المصدر، و في سائر النسخ: الصريح.
[٣] من «ش» و المصدر.
[٤] التذكرة ١: ٤٦٢.
[٥] لم ترد «مثل» في «ف».
[٦] في «ش»: قولك.
[٧] لم يزد إلّا مثالًا واحداً و هو: «أعطيتك إيّاه بكذا»، انظر غاية المراد: ٨١.