كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٧٦ - الوجه الأول و جوابه
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه،
و هذا غالباً يكون في بيع الغاصب، و قد يتّفق من غيره بزعم ملكيّة المبيع، كما في مورد صحيحة الحلبي المتقدّمة في الإقالة بوضيعة [١].
[الأقوى الصحة و الدليل عليه]
و الأقوى فيه: الصحّة وفاقاً للمشهور؛ للعمومات المتقدّمة [٢] بالتقريب المتقدّم، و فحوى الصحّة في النكاح [٣]، و أكثر ما تقدّم من المؤيّدات [٤]، مع ظهور صحيحة ابن قيس المتقدّمة [٥].
[الإشكال على صحة هذا البيع من وجوه]
و لا وجه للفرق بينه و بين ما تقدّم من بيع الفضولي للمالك إلّا وجوه تظهر من كلمات جماعة، بعضها مختصّ ببيع [٦] الغاصب، و بعضها مشترك بين جميع صور المسألة:
[الوجه الأول و جوابه]
منها: إطلاق ما تقدّم من النبويين [٧]: «لا تبع ما ليس عندك» و «لا بيع إلّا في ملك» [و غيرهما [٨]]؛ بناءً على اختصاص مورد الجميع
[١] المتقدّمة في الصفحة ٣٦١.
[٢] تقدّمت في المسألة الأُولى و الثانية.
[٣] تقدّمت في الصفحة ٣٥٦.
[٤] راجع الصفحة ٣٥٨ ٣٦٣.
[٥] المتقدّمة في الصفحة ٣٥٣.
[٦] كذا في «ف» و مصحّحة «ن» و «ص»، و في سائر النسخ: على بيع.
[٧] تقدّمتا في الصفحة ٣٦٥.
[٨] كلمة «و غيرهما» من مصحّحة «ن»، و قد أثبتها المامقاني (قدّس سرّه) في متن شرحه (غاية الآمال: ٣٦٧) و يقتضيها السياق أيضاً.