كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٣٥ - مسألة في ولاية الأب و الجدّ
مسألة [في ولاية الأب و الجدّ]
[١] يجوز للأب و الجدّ أن يتصرّفا في مال الطفل بالبيع و الشراء.
و يدلّ عليه قبل الإجماع-: الأخبار المستفيضة المصرِّحة في موارد كثيرة [٢]، و فحوى سلطنتهما على بُضْع البنت في باب النكاح [٣].
و المشهور عدم اعتبار العدالة؛ للأصل، و الإطلاقات، و فحوى الإجماع المحكي عن التذكرة على ولاية الفاسق في التزويج [٤].
خلافاً للمحكيّ عن الوسيلة [٥] و الإيضاح [٦] فاعتبراها فيهما؛
[١] العنوان منّا.
[٢] منها ما في الوسائل ١٢: ١٩٤ و ١٩٨، الباب ٧٨ و ٧٩ من أبواب ما يكتسب به.
[٣] راجع الوسائل ١٤: ٢٠٧ و ٢١٧، الباب ٦ و ١١ من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد.
[٤] التذكرة ٢: ٥٩٩، و حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٥: ٢٥٧.
[٥] لم نعثر عليه في الوسيلة، و لا على من حكى عنه، نعم اشترط في تصرّف الوليّ كونه ثقة و في الوصيّ أن يكون عادلًا. راجع الوسيلة: ٢٧٩، ٣٧٣.
[٦] إيضاح الفوائد ٢: ٦٢٨.