كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠ - حكم المعاطاة و أقوال العلماء في ذلك
منها: ظهور أدلّته [١] الثلاثة في ذلك.
و منها: احترازه عن المعاطاة و المعاملة بالاستدعاء بنحوٍ واحد.
و قال في الكافي بعد ذكر أنّه يشترط في صحّة [٢] البيع أُمورٌ ثمانية ما لفظه: و اشتراط [٣] الإيجاب و القبول؛ لخروجه من دونهما عن حكم البيع إلى أن قال-: فإن اختلّ شرط من هذه لم ينعقد البيع، و لم يستحقّ التسليم و إن جاز التصرّف مع إخلال بعضها؛ للتراضي، دون عقد البيع، و يصحّ معه الرجوع [٤]، انتهى.
و هو في الظهور قريب من عبارة الغنية.
و قال المحقّق (رحمه اللّه) في الشرائع: و لا يكفي التقابض من غير لفظٍ و إن حصل من الأمارات ما دلّ على إرادة البيع [٥]، انتهى.
و ذكر كلمة الوصل ليس لتعميم المعاطاة لما لم يقصد [٦] به البيع، بل للتنبيه على أنّه لا عبرة بقصد البيع من الفعل.
و قال في التذكرة في حكم الصيغة: الأشهر عندنا أنّه لا بدّ منها، فلا يكفي التعاطي في الجليل و الحقير، مثل «أعطني بهذا الدينار ثوباً»
[١] كذا في «خ»، «ش» و نسخة بدل «ع» و ظاهر «ف»، و في سائر النسخ: أدلّة.
[٢] لم ترد «صحّة» في «ف».
[٣] في غير «ف»: و اشترط.
[٤] الكافي في الفقه: ٣٥٢ ٣٥٣.
[٥] الشرائع ٢: ١٣.
[٦] في «ف»: لما يُقصد.